أنكروا حكم الرجم رأسا مستدلين على ذلك بعدم ذكر عنه في الكتاب ولا في سنة متواترة.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه والمحكى منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص.
قال الشيخ في المسألة الأولى من كتاب الحدود من الخلاف: يجب على الثيب الرجم وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة. دليلنا اجماع الفرقة وأيضا روى عبادة بن الصامت أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مأة والرجم، وزنى ماعز فرجمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورجم العامرية وعليه اجماع الصحابة وروى عن نافع عن ابن عمر، أن النبي (صلى الله عليه وآله) رجم يهوديين زنيا وروى عن عمر أنه قال: لولا أنني أخشى أن يقال: زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في