حال أنهم قد حكموا فيه بالقتل كما أن مقتضى تعبير المحقق: وكذا قيل الخ هو أن الحكم في هذا المورد أيضا هو الحكم في المسائل المتقدمة أي القتل، فكيف يلتئم الحكم بالقتل استنادا إلى خبر صريح في الرجم، مع التصريح بأنه كان غير محصن، الظاهر جدا في أن الحكم كذلك إذا كان محصنا بالأولوية حيث لا يجري الحكم بالقتل الذي هو الأسهل في مورد الاحصان، وعلى هذا فحكمه في كلتا الصورتين هو الرجم مع أنهم قالوا بالقتل.
ويمكن الذب عنه بأن الرواية قضية في واقعة ولا نعلم حقيقة الحال.
وعلى الجملة فيشكل انجبار الخبر بفتوى المشهور مع هذا الاختلاف في المؤدى.
وقد صرح غير واحد من العلماء بأنه لا فرق في المقام أيضا كالمسائل الثلاثة الماضية بين المحصن وغيره ولا بين الحر والعبد ولا بين الكافر والمسلم، وقد استفيد الأول من نفس الخبر، وأما الجهات الأخر فأورد عليها في الجواهر بأنه إن كان اجماع على عدم الفرق من الجهات المزبورة فذاك وإلا فلا يخلو من اشكال، وعلل ذلك بقوله: إذ لم نظفر فيه هنا بنص مطلق بالخصوص.
وفيه أنه وإن صح ما ذكره من عدم رواية مطلقة تدل على عدم الفرق بين ما إذا كان حرا أو عبدا وغير ذلك من الجهات إلا أن خبر السكوني بنفسه كاف في ذلك.
بيانه أن الإمام أبا جعفر عليه السلام نقل وحكى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام في مقام بيان الحكم ولم يكن بصدد نقل واقعة تاريخية عنه عليه السلام ولا اشكال في أن الرجل الذي رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام إما أنه كان حرا أو عبدا وإما أنه كان شيخا أو شابا وهكذا لأنه شخص واحد والقضية واقعة شخصية فلو كان لواحدة من الخصوصيات دخل في الحكم بحيث كان الحكم مختصا بالحر دون العبد أو بالشيخ دون الشاب مثلا لكان اللازم ذكره وإلا كان مخلا بالمقصود أو لم يكن تترتب على ذكر ما ذكره ونقل هذا المطلب فائدة لأنه كان في حكم أن يقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد رجم شخصا، ومن المعلوم أنه لا فائدة في ذكر ذلك، فيفهم أنه لا مدخلية لهذا الحيثيات أصلا وإن تمام الموضوع