من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين (1).
وخبر جعفر وإن كان ضعيفا لعدم ثبوت وثاقته لكنه منجبر بعمل الأصحاب إلا أن المستفاد والظاهر منه هو اسلامه عند تحتم الحد عليه فرارا عنه.
ومقتضى ذلك هو التفصيل بين التوبة قبل ثبوت الحد عليه، والتوبة بعده في رفع الحد، فتقبل في الأول دون الثاني خلافا لما فهم المشهور وذهبوا إليه من الاطلاق وعدم فائدة في اسلامه بعد أن زنى، سواء كان قبل الثبوت والحكم أو بعد ذلك..
وقد ظهر بما ذكرناه أن تفصيل المقنعة مستفاد من هذه الرواية فإن الظاهر منها أن النصراني المذكور لما رأى العذاب أي الحد الذي هو القتل، أسلم و قد حكم الإمام عليه السلام بأن اسلامه لا يفيد في رفع العذاب عنه وعلى هذا فلو أسلم وتاب بعد فجوره وقبل أن يثبت ذلك فإنه يرفع عنه القتل.
وهنا وجه ثالث احتمله في كشف اللثام قائلا: ويحتمل السقوط لجب الاسلام ما قبله، والاحتياط في الدماء، وحينئذ يسقط عنه الحد رأسا ولا ينقل إلى الجلد للأصل انتهى.
وهو ظاهر في أن الاسلام يوجب رفع الحد عنه مطلقا سواء كان قبل اثبات الحد عليه أم بعده.
وقد استدل على ذلك يجب الاسلام (2) ما سلف والاحتياط في الدماء.