ويرد عليه إن الاطلاق متعلق بما إذا كان هناك حكم كلي قد تعلق بمفهوم شامل لأفراد كما إذا قال أعتق رقبة حيث إن الرقبة شاملة للمؤمنة والكافرة فما لم يدل دليل على اختصاص الحكم بالمؤمنة يؤخذ بالاطلاق ويقال:
إن المراد هو محض الرقبة سواءا كان مؤمنا أم كافرا، وأما إذا استعمل لفظ في مقام الحكاية وإن كان لأجل بيان الحكم فلا اطلاق هنا كما إذا قال: رجل قتل رقبة الخ فهل يمكن أن يقال: إن الرقبة مطلقة؟ وما نحن فيه كذلك فلا اطلاق يشمل كليهما فالصحيح التمسك بترك الاستفصال، وذلك لوقوع هذا الأمر بأمر الإمام عليه السلام وله وجهان فيمكن كونه في الواقع عارفا كما يمكن كونه جاهلا ولما لم يسئل الإمام عن ذلك فلذا يحمل على العموم أي سواء كان عارفا أو جاهلا.
ثم إن هنا كلاما آخر وهو أنه إذا ضرب مأة ثم كف عن ضربه أما بنهيه أو لأنها أقصى الحدود فقد أجرى حد الزنا باقرار واحد والحال أنه يعتبر فيه أربعة شهود وهكذا.
ولذا قال في كشف اللثام في مقام رفع الاشكال: واطلاق الخبر الأول والأصحاب نزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع منه من الاقرار فلا يحد مأة ما لم يقر أربعا ولا ثمانين ما لم يقر مرتين ولا يتعين المأة إذا أقر أربعا ولا الثمانون إذا أقر مرتين على قول غير ابن إدريس انتهى.
قوله: الخبر الأول يعني خبر محمد بن قيس المتقدم آنفا.
ثم إن كلامه محل النظر والاشكال وذلك لأن (أقر) ظاهر في الاقرار مرة واحدة لا الاقرار بمقتضى الحدود مرتين أو أربع مرات فهذا تعبد خاص في الموضع.
وقد تحصل من جميع ما ذكرناه في المقام أنه يؤخذ بالرواية ويعمل بها فإذا أقر بحد ولم يبينه فإنه يضرب إلى أن ينهى عن نفسه إلى أن يبلغ المأة فهناك يخلى سبيله.