____________________
يقصد بها حصوله، وما في كلام المحقق وغيره من عدم البأس بالنظر وإن أنزل لا بد وأن يحمل على ما إذا لم يقصد به خروج المني فاتفق الامناء قهرا حيث إن خروجه بمثل النظر قليل جدا ونادر التحقق خارجا. وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في أصل الحكم، وأن التصدي لخروج المني بأي سبب كان - ما عدا الجماع فإنه موضوع مستقل أنزل أم لم ينزل كما تقدم - موجب للبطلان بل الكفارة أيضا، كما في الجماع على ما ورد في عدة من الروايات، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع، وفي موثقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه السلام: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (1).
وهاتان الروايتان كغيرهما من روايات الباب تدلان على أن اخراج المني بأي سبب كان موجب للبطلان كنفس الجماع وإن كان المذكور في أحديها العبث بالأهل، وفي الأخرى اللزوق، إذ لا خصوصية لهما كما يشير إليه التعبير بكلمة (حتى) في الصحيحة وبفاء التفريع في الموثقة فإنهما يكشفان عن أن المقصود بالسؤال هو الانزال المترتب على العبث أو اللزوق من غير خصوصية لهما إلا المقدمية، فذكرهما ليس إلا من باب المثال لما
وهاتان الروايتان كغيرهما من روايات الباب تدلان على أن اخراج المني بأي سبب كان موجب للبطلان كنفس الجماع وإن كان المذكور في أحديها العبث بالأهل، وفي الأخرى اللزوق، إذ لا خصوصية لهما كما يشير إليه التعبير بكلمة (حتى) في الصحيحة وبفاء التفريع في الموثقة فإنهما يكشفان عن أن المقصود بالسؤال هو الانزال المترتب على العبث أو اللزوق من غير خصوصية لهما إلا المقدمية، فذكرهما ليس إلا من باب المثال لما