الثالث: الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى قبلا أو دبرا صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا واطئا أو موطوءا، وكذا
____________________
بحيث يصل المطعوم أو المشروب من طريقه إلى الحلق، فالعبرة بدخول الحلق وعدمه كيفما كان، كما تشير إليه صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس (1).
ولا يبعد فرض ثقب في أذن الصائم - المفروض في السؤال - يصل إلى حلقه لمرض فيها، ولأجله كان يصب فيها الدهن، وإلا فلا طريق من الأذن السالمة إلى الحلق.
وعلى أي حال فالمدار على الدخول في الحلق كيفما اتفق، ومنه تعرف عدم البأس بالدخول في الجوف من غير هذا الطريق إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص، فيقتصر على مورده كما في الاحتقان بالمائع.
وأما ما عدا ذلك فلا ضير فيه لعدم كونه من الأكل والشرب في شئ كما لو صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ونحوه ما لو انفذ رمحا أو سكينا أو نحوهما بحيث وصلا إلى الجوف كما ذكره الماتن في المسألة الآتية، فإن شيئا من ذلك لا يوجب البطلان لخروجه عن الأكل والشرب حسبما عرفت.
(1) كما ظهر مما مر آنفا.
ولا يبعد فرض ثقب في أذن الصائم - المفروض في السؤال - يصل إلى حلقه لمرض فيها، ولأجله كان يصب فيها الدهن، وإلا فلا طريق من الأذن السالمة إلى الحلق.
وعلى أي حال فالمدار على الدخول في الحلق كيفما اتفق، ومنه تعرف عدم البأس بالدخول في الجوف من غير هذا الطريق إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص، فيقتصر على مورده كما في الاحتقان بالمائع.
وأما ما عدا ذلك فلا ضير فيه لعدم كونه من الأكل والشرب في شئ كما لو صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ونحوه ما لو انفذ رمحا أو سكينا أو نحوهما بحيث وصلا إلى الجوف كما ذكره الماتن في المسألة الآتية، فإن شيئا من ذلك لا يوجب البطلان لخروجه عن الأكل والشرب حسبما عرفت.
(1) كما ظهر مما مر آنفا.