____________________
هذه الأمور خارجا من غير قصد من الفاعل لا يوجب البطلان فلا بأس بالاحتلام، ونحوه مما هو خارج عن الاختيار.
(1) - قد عرفت أن المفطر إنما هو الفعل الاختياري ولأجله لا يكون الاحتلام مضرا لعدم استناده إلى الاختيار، بل الظاهر عدم البأس به وإن انتهى إلى الاختيار، كمن علم من عادته أو حالته أنه لو نام يحتلم فإنه يجوز له النوم في نهار رمضان، وإن كانت الجنابة حينئذ مستندة إلى اختياره، ضرورة أن الممنوع في الروايات لا يشمله فإنه الجماع أو العبث بالأهل، أو اللزوق، أو اللصوق ونحو ذلك وشئ منها لا يصدق على الاحتلام كما هو ظاهر.
نعم الجنابة الاختيارية بنفسها مانعة على ما استفدناه من صحيحة القماط المتقدمة وغيرها وهي صادقة على مثل الاحتلام المزبور المنتهى إلى الاختيار لفرض العلم بترتب الجنابة على النوم نظير ما تقدم من وجوب التخليل لمن علم بأن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين أسنانه إلى الجوف، فلو كنا نحن وهذه الصحيحة وغيرها مما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية لحكمنا بالبطلان في المقام ولكنا لا نقول به أخذا باطلاق نصوص الاحتلام التي هي بمنزلة المخصص لهذه الصحيحة وغيرها، فقد وردت جملة من الروايات تضمنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه، ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين ما استند إلى الاختيار وعدمه، ولا سيما وأن الأول أمر عادي يتفق خارجا للمريض وغيره، وليس نادرا بحيث لا يشمله الاطلاق.
(1) - قد عرفت أن المفطر إنما هو الفعل الاختياري ولأجله لا يكون الاحتلام مضرا لعدم استناده إلى الاختيار، بل الظاهر عدم البأس به وإن انتهى إلى الاختيار، كمن علم من عادته أو حالته أنه لو نام يحتلم فإنه يجوز له النوم في نهار رمضان، وإن كانت الجنابة حينئذ مستندة إلى اختياره، ضرورة أن الممنوع في الروايات لا يشمله فإنه الجماع أو العبث بالأهل، أو اللزوق، أو اللصوق ونحو ذلك وشئ منها لا يصدق على الاحتلام كما هو ظاهر.
نعم الجنابة الاختيارية بنفسها مانعة على ما استفدناه من صحيحة القماط المتقدمة وغيرها وهي صادقة على مثل الاحتلام المزبور المنتهى إلى الاختيار لفرض العلم بترتب الجنابة على النوم نظير ما تقدم من وجوب التخليل لمن علم بأن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين أسنانه إلى الجوف، فلو كنا نحن وهذه الصحيحة وغيرها مما دل على مفطرية الجنابة الاختيارية لحكمنا بالبطلان في المقام ولكنا لا نقول به أخذا باطلاق نصوص الاحتلام التي هي بمنزلة المخصص لهذه الصحيحة وغيرها، فقد وردت جملة من الروايات تضمنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه، ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين ما استند إلى الاختيار وعدمه، ولا سيما وأن الأول أمر عادي يتفق خارجا للمريض وغيره، وليس نادرا بحيث لا يشمله الاطلاق.