____________________
أما الأول فلا اشكال في بطلان صومهما فيما إذا كان الوطئ في دبر الخنثى بناء على المشهور من البطلان وتحقق الجنابة بالايلاج في دبر الرجل كالأنثى. وأما بناء على ما تقدم من المحقق (قده) من التردد في ذلك لعدم الدليل عليه كما عرفت فلا وجه للبطلان بعد احتمال كون الخنثى ذكرا ما لم يتحقق الانزال كما هو المفروض.
وأما إذا كان الوطئ في قبلها، أو كانت هي الواطئة فلا يبطل صومه ولا صومها للشك في تحقق الجنابة بعد احتمال كون ثقبها أو آلتها عضوا زائدا مغايرا للخلقة الأصلية، ولا جنابة إلا بالايلاج بآلة أصلية في أحد المخرجين الأصليين الحقيقيين على ما تقتضيه ظواهر الأدلة، فبالنتيجة يشك في حصول الجماع المفطر فيرجع إلى أصالة العدم.
وأما الثاني فكذلك سواء أدخلت الخنثى في قبل الأنثى أم دبرها لاحتمال كون آلتها عضوا زائدا لا يترتب على ايلاجه أي أثر.
ومنه يظهر الحال في الثالث سواء أكانت الخنثى واطئة لمثلها أم موطوءة لاحتمال مساواتهما في الذكورة والأنوثة، فلا يكون الداخل أو المدخول فيه حينئذ من الخلقة الأصلية كما هو ظاهر.
(1) - فإنه وإن كان معذورا حدوثا لكنه عامد بقاء، وظاهر الأدلة مثل قوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال شمول المفطرية للأعم منهما لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاء، ونتيجته بطلان الصوم مع التراخي كما أفاده (قده).
وأما إذا كان الوطئ في قبلها، أو كانت هي الواطئة فلا يبطل صومه ولا صومها للشك في تحقق الجنابة بعد احتمال كون ثقبها أو آلتها عضوا زائدا مغايرا للخلقة الأصلية، ولا جنابة إلا بالايلاج بآلة أصلية في أحد المخرجين الأصليين الحقيقيين على ما تقتضيه ظواهر الأدلة، فبالنتيجة يشك في حصول الجماع المفطر فيرجع إلى أصالة العدم.
وأما الثاني فكذلك سواء أدخلت الخنثى في قبل الأنثى أم دبرها لاحتمال كون آلتها عضوا زائدا لا يترتب على ايلاجه أي أثر.
ومنه يظهر الحال في الثالث سواء أكانت الخنثى واطئة لمثلها أم موطوءة لاحتمال مساواتهما في الذكورة والأنوثة، فلا يكون الداخل أو المدخول فيه حينئذ من الخلقة الأصلية كما هو ظاهر.
(1) - فإنه وإن كان معذورا حدوثا لكنه عامد بقاء، وظاهر الأدلة مثل قوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال شمول المفطرية للأعم منهما لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاء، ونتيجته بطلان الصوم مع التراخي كما أفاده (قده).