____________________
(1) - والوجه فيه ما عرفت آنفا من أنه وإن كان المذكور في الروايات هو الجماع، أو اتيان النساء، أو مجامعة الأهل ونحو ذلك من العناوين إلا أنه يستفاد من روايات عديدة أن العبرة في الحقيقة بنفس الجنابة وتحقق موجب الغسل فهو الموضوع، ولا اعتبار بالجماع بما هو جماع وقد تقدم في بحث الأغسال أن محقق الجنابة إنما هو دخول الحشفة بمقتضى قوله (ع): إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فلا يجب الغسل لا عليه ولا عليها بايلاج الأقل من ذلك فلا يبطل صومه ولا صومها هذا فيمن كانت له حشفة.
وأما في مقطوعها فالتعدي إليه مبني على فهم التقدير من الرواية المتقدمة وهو لا يخلو من الاشكال كما تقدم في بحث الأغسال.
إذا فاطلاقات اتيان الأهل والجماع والايلاج الصادقة على ايلاج الأقل من مقدار الحشفة محكمة لعدم الدليل على اعتبار التحديد بالمقدار في مقطوع الحشفة، فإن رواية التقاء الختانين موضوعها فرض وجود الحشفة فلا يعم عدمها.
ثم إنا استشهدنا فيما مر لهذه الدعوى - أعني دلالة النصوص على كون العبرة بنفس الجنابة لا بالجماع بما هو جماع وإن لم يستوجبها - بصحيحة ابن أبي نصر عن القماط (1).
وتقريب الاستدلال أن الجنابة المذكورة في السؤال إما أن يراد بها
وأما في مقطوعها فالتعدي إليه مبني على فهم التقدير من الرواية المتقدمة وهو لا يخلو من الاشكال كما تقدم في بحث الأغسال.
إذا فاطلاقات اتيان الأهل والجماع والايلاج الصادقة على ايلاج الأقل من مقدار الحشفة محكمة لعدم الدليل على اعتبار التحديد بالمقدار في مقطوع الحشفة، فإن رواية التقاء الختانين موضوعها فرض وجود الحشفة فلا يعم عدمها.
ثم إنا استشهدنا فيما مر لهذه الدعوى - أعني دلالة النصوص على كون العبرة بنفس الجنابة لا بالجماع بما هو جماع وإن لم يستوجبها - بصحيحة ابن أبي نصر عن القماط (1).
وتقريب الاستدلال أن الجنابة المذكورة في السؤال إما أن يراد بها