____________________
إلى أن تزول الشمس، وبعده يجب عليه البناء على ما نوى، فلا يجوز له الافطار بعدئذ، والظاهر أن هذا الحكم - أعني التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده في جواز الافطار وعدمه - متسالم عليه، وتدل عليه جملة من الأخبار كموثقة أبي بصير عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال (1) وموثقة عمار عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر. الخ (2). وغيرهما. فالافطار بعد الزوال محرم بلا اشكال.
أما الكلام في الكفارة وفي مقدارها فالمعروف المشهور وجوبها وأنها اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ونسب الخلاف إلى العماني فأنكر الوجوب وهو شاذ.
ويستدل على وجوبها بعدة من الأخبار: منها رواية بريد العجلي في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إنه يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين. الخ (3) وهي وإن كانت واضحة الدلالة إلا أن سندها ضعيف بالحارث بن محمد الواقع في الطريق، فإنه قد ورد في الروايات بعناوين مختلفة: الحارث ابن محمد، الحارث بن محمد الأحول، الحارث بن محمد بن النعمان، وغير ذلك، وكلها عناوين لشخص واحد، روى عن بريد العجلي
أما الكلام في الكفارة وفي مقدارها فالمعروف المشهور وجوبها وأنها اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ونسب الخلاف إلى العماني فأنكر الوجوب وهو شاذ.
ويستدل على وجوبها بعدة من الأخبار: منها رواية بريد العجلي في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إنه يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين. الخ (3) وهي وإن كانت واضحة الدلالة إلا أن سندها ضعيف بالحارث بن محمد الواقع في الطريق، فإنه قد ورد في الروايات بعناوين مختلفة: الحارث ابن محمد، الحارث بن محمد الأحول، الحارث بن محمد بن النعمان، وغير ذلك، وكلها عناوين لشخص واحد، روى عن بريد العجلي