____________________
أخذا باطلاق أدلة الأسباب الظاهرة في الانحلال، وإن كل فرد سبب مستقل لترتب الأثر عليه سواء لحقه أو سبقه فرد آخر أم لا فلا مناص من الالتزام بتعدد الكفارة في المقام عملا بأصالة عدم التداخل المقتضية لوجوب التكرار، ودعوى الانصراف في النصوص المذكورة إلى الجماع المفطر فغيره - وهو الجماع اللاحق - خارج عن منصرف تلك النصوص مما لم نتحققها ولم نعرف لها وجها أبدا فإنها بلا بينة ولا شاهد فاطلاق الجماع في تلك النصوص السليم عما يصلح للتقييد هو المحكم.
ويلحق بالجماع الاستمناء فإن الكفارة المتعلقة به مترتبة أيضا على عنوان الامناء لأجل العبث بالأهل ونحوه الشامل للصائم بالفعل وعدمه الصادق على الوجود الأول وما بعده.
فالأظهر تكرر الكفارة في الجماع كما نسب إلى السيد المرتضى وقواه في المستند، بل وفي الاستمناء أيضا حسبما عرفت استنادا إلى أصالة عدم التداخل، فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة، وأما النصوص الخاصة الدالة على ذلك فكلها ضعيفة ولا تصلح إلا للتأييد وهي روايات ثلاثة إحداها رواية الجرجاني المشتمل سندها على عدة من المجاهيل والأخرى مرسلة صاحب كتاب شمس المذهب المشتملة على الارسال من جهات. والثالثة مرسلة العلامة عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ فلاحظها إن شئت (1).
(1) وذلك لاطلاق الدليل هذا وقد ذكرنا في محله أن حرمة الاضرار تختص بالضرر المعتد به المؤدي إلى الهلاك أو ما بحكمه لا مطلقا
ويلحق بالجماع الاستمناء فإن الكفارة المتعلقة به مترتبة أيضا على عنوان الامناء لأجل العبث بالأهل ونحوه الشامل للصائم بالفعل وعدمه الصادق على الوجود الأول وما بعده.
فالأظهر تكرر الكفارة في الجماع كما نسب إلى السيد المرتضى وقواه في المستند، بل وفي الاستمناء أيضا حسبما عرفت استنادا إلى أصالة عدم التداخل، فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة، وأما النصوص الخاصة الدالة على ذلك فكلها ضعيفة ولا تصلح إلا للتأييد وهي روايات ثلاثة إحداها رواية الجرجاني المشتمل سندها على عدة من المجاهيل والأخرى مرسلة صاحب كتاب شمس المذهب المشتملة على الارسال من جهات. والثالثة مرسلة العلامة عن الرضا عليه السلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ فلاحظها إن شئت (1).
(1) وذلك لاطلاق الدليل هذا وقد ذكرنا في محله أن حرمة الاضرار تختص بالضرر المعتد به المؤدي إلى الهلاك أو ما بحكمه لا مطلقا