____________________
متتابعين.. الخ (1) فإن الأخيرة واردة في اتيان الأهل الذي هو من أهم المفطرات، فإذا ثبت التخيير في مثله، ثبت في سائر المفطرات بطريق أولى. وبمضمونها موثقته الأخرى الواردة في المعتكف (2) ونحوها غيرها.
الثانية: ما اقتصر فيه على التصدق كموثقة سماعة عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه السلام: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (3) ولا يخفى لزوم رفع اليد عن ظاهر الموثقة - وما بمضمونها - على كل تقدير، أي سواء بنينا على التخيير كما عليه المشهور، أم قلنا بالترتيب غاية الأمر أنه على الأول يرفع اليد عن الظهور في التعيين ويحمل على التخيير وتكون النتيجة التقييد ب (أو) جمعا بينها وبين النصوص المتقدمة، وعلى الثاني يتقيد بصورة العجز عن العتق والصيام، إذ لم ينقل القول بظاهرها من تعين الاطعام من أحد، فهو خلاف الاجماع المركب.
الثالثة: ما دل على وجوب العتق تعيينا، دلت عليه رواية المشرقي عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم (4). وهذه الرواية موافقة للقول بمراعاة الترتيب، ولكنها مخالفة للقول المشهور، فلا بد من تقييدها بالعدلين الآخرين مع العطف ب (أو) فهي معارضة لأخبار التخيير غير أنها ضعيفة السند جدا: فإنها وإن كانت صحيحة إلى ابن أبي نصر البزنطي ولكن المشرقي بنفسه الذي هو هشام بن إبراهيم، أو هاشم بن إبراهيم العباسي لم يوثق فلا تصل
الثانية: ما اقتصر فيه على التصدق كموثقة سماعة عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه السلام: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (3) ولا يخفى لزوم رفع اليد عن ظاهر الموثقة - وما بمضمونها - على كل تقدير، أي سواء بنينا على التخيير كما عليه المشهور، أم قلنا بالترتيب غاية الأمر أنه على الأول يرفع اليد عن الظهور في التعيين ويحمل على التخيير وتكون النتيجة التقييد ب (أو) جمعا بينها وبين النصوص المتقدمة، وعلى الثاني يتقيد بصورة العجز عن العتق والصيام، إذ لم ينقل القول بظاهرها من تعين الاطعام من أحد، فهو خلاف الاجماع المركب.
الثالثة: ما دل على وجوب العتق تعيينا، دلت عليه رواية المشرقي عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم (4). وهذه الرواية موافقة للقول بمراعاة الترتيب، ولكنها مخالفة للقول المشهور، فلا بد من تقييدها بالعدلين الآخرين مع العطف ب (أو) فهي معارضة لأخبار التخيير غير أنها ضعيفة السند جدا: فإنها وإن كانت صحيحة إلى ابن أبي نصر البزنطي ولكن المشرقي بنفسه الذي هو هشام بن إبراهيم، أو هاشم بن إبراهيم العباسي لم يوثق فلا تصل