____________________
نص عليه في الحدائق (ج 13 ص 213). وأما في كتاب الفقيه فقد ذكر كلتا الروايتين، ذكر أولا ما دل على أنه عشرة مساكين، ثم قال:
وروي أنه كفارة شهر رمضان - مشيرا بذلك إلى الرواية الآتية - وبما أنه (قده) التزم بصحة روايات كتابه، وأنه لا يروي فيه إلا ما يراه حجة بينه وبين الله، فالظاهر أنه عمل بهما. وعلى الجملة فالمستفاد من كلاميهما أنهما يقولان بالتخيير ولعله من أجل رفع اليد عن ظهور كل من الروايتين في الوجوب التعييني وحملهما على التخييري.
وكيفما كان فلا يمكن المصير إلى هذا القول لا تعيينا ولا تخييرا فإن ما دل على أنها كفارة الافطار في شهر رمضان روايتان كما عرفت:
إحداهما رواية حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع):
في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان (1) والأخرى موثقة زرارة عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (2). أما الرواية فمرسلة لا يمكن الاعتماد عليها حتى على مسلك الانجبار، إذ لا عامل بها ما عدا الصدوقين كما عرفت. وأما الموثقة فلا مناص من اسقاطها ورفع اليد عنها، فإن ظاهرها بمقتضى التنزيل كون اليوم من شهر رمضان ولم يلتزم به أحد لا الصدوقان ولا غيرهما، إذ مقتضى ذلك عدم الفرق في القضاء بين ما قبل الزوال وما بعده، كما هو الحال في شهر رمضان وليس كذلك قطعا، وبعبارة أخرى ليس مفاد الموثق حكما تعبديا بل هو مشتمل على التنزيل الذي
وروي أنه كفارة شهر رمضان - مشيرا بذلك إلى الرواية الآتية - وبما أنه (قده) التزم بصحة روايات كتابه، وأنه لا يروي فيه إلا ما يراه حجة بينه وبين الله، فالظاهر أنه عمل بهما. وعلى الجملة فالمستفاد من كلاميهما أنهما يقولان بالتخيير ولعله من أجل رفع اليد عن ظهور كل من الروايتين في الوجوب التعييني وحملهما على التخييري.
وكيفما كان فلا يمكن المصير إلى هذا القول لا تعيينا ولا تخييرا فإن ما دل على أنها كفارة الافطار في شهر رمضان روايتان كما عرفت:
إحداهما رواية حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع):
في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان (1) والأخرى موثقة زرارة عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (2). أما الرواية فمرسلة لا يمكن الاعتماد عليها حتى على مسلك الانجبار، إذ لا عامل بها ما عدا الصدوقين كما عرفت. وأما الموثقة فلا مناص من اسقاطها ورفع اليد عنها، فإن ظاهرها بمقتضى التنزيل كون اليوم من شهر رمضان ولم يلتزم به أحد لا الصدوقان ولا غيرهما، إذ مقتضى ذلك عدم الفرق في القضاء بين ما قبل الزوال وما بعده، كما هو الحال في شهر رمضان وليس كذلك قطعا، وبعبارة أخرى ليس مفاد الموثق حكما تعبديا بل هو مشتمل على التنزيل الذي