____________________
ويروي عنه الحسن بن محبوب ولكنه مجهول لم يوثق، فالرواية ضعيفة إلا على القول بالانجبار بعمل المشهور. وقد ذكرنا مرارا أن ذلك يتوقف على أمرين اثبات اعتماد المشهور على الرواية وكونه موجبا للجبر. وعلى تقدير تحقق الصغرى في المقام فالكبرى غير مسلمة عندنا.
ومنها صحيحة هشام بن سالم: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (1).
وهذه معتبرة السند واضحة الدلالة، غير أنها تضمنت التحديد بالعصر بدلا عن الزوال وهذا لا قائل به والوجه فيه وضوح أن المراد بالعصر وقت صلاة العصر لا فعلها خارجا، كما عبر في الشرطية الثانية بقوله بعد العصر أي بعد دخول وقته.
فإما أن كلمة العصر تصحيف عن الظهر لسهو إما من الراوي أو من الشيخ (ره) الذي يكثر منه الاشتباه بسبب الاستعجال في التأليف وكثرته بل قال صاحب الحدائق في حقه (قده) - وإن لم يخل كلامه من المبالغة - أنه قلما توجد رواية في التهذيبين خالية من الخلل في السند أو المتن.
أو يقال: إن المراد بالعصر هو ما بعد زوال الشمس نظرا إلى اشتراك الصلاتين في الوقت، إلا أن هذه قبل هذه، بل لا يبعد أن يقال أن هذا الوقت يعتبر في نظر العرف عصرا كما أن ما قبل الزوال يعتبر صباحا. وكيفما كان فالصحيحة ظاهرة في المطلوب إلا من هذه الجهة التي لا بد من توجيهها بمثل ما عرفت.
ثم إن هذه الصحيحة والرواية السابقة قد دلتا على وجوب الكفارة
ومنها صحيحة هشام بن سالم: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (1).
وهذه معتبرة السند واضحة الدلالة، غير أنها تضمنت التحديد بالعصر بدلا عن الزوال وهذا لا قائل به والوجه فيه وضوح أن المراد بالعصر وقت صلاة العصر لا فعلها خارجا، كما عبر في الشرطية الثانية بقوله بعد العصر أي بعد دخول وقته.
فإما أن كلمة العصر تصحيف عن الظهر لسهو إما من الراوي أو من الشيخ (ره) الذي يكثر منه الاشتباه بسبب الاستعجال في التأليف وكثرته بل قال صاحب الحدائق في حقه (قده) - وإن لم يخل كلامه من المبالغة - أنه قلما توجد رواية في التهذيبين خالية من الخلل في السند أو المتن.
أو يقال: إن المراد بالعصر هو ما بعد زوال الشمس نظرا إلى اشتراك الصلاتين في الوقت، إلا أن هذه قبل هذه، بل لا يبعد أن يقال أن هذا الوقت يعتبر في نظر العرف عصرا كما أن ما قبل الزوال يعتبر صباحا. وكيفما كان فالصحيحة ظاهرة في المطلوب إلا من هذه الجهة التي لا بد من توجيهها بمثل ما عرفت.
ثم إن هذه الصحيحة والرواية السابقة قد دلتا على وجوب الكفارة