____________________
أبو غالب الزراري، وذاك من بني أسد. وقد توفي الرزاز في سنة 316 على ما ذكره أبو غالب المزبور في رسالته وهو خال أبيه.
وأما الأسدي فتوفي على ما ذكره النجاشي في سنة 312. وكيفما كان فما ذكره الأردبيلي اشتباه في التطبيق ولا أثر له، فإن كلا منهما ثقة، فالرواية صحيحة على كل تقدير ومؤيدة برواية الحسين بن عبيدة ورواية الصيقل الموافق مضمونها مع الصحيحة (1). ولكن لا يمكن الاستدلال بشئ منها. أما الأخيرتان فلضعفهما سندا، إذ لم يوثق الصيقل ولا ابن عبيدة.
وأما الصحيحة فلأنها قاصرة الدلالة، نظرا إلى أن تحرير الرقبة الوارد فيها لا دلالة فيه بوجه على أنه كفارة رمضان، ضرورة أن التحرير بعينه غير واجب قطعا إذ لم يقل به أحد، فوجوبه تخييري لا محالة، وكما أن كفارة رمضان مخيرة بين تحرير الرقبة وغيره فكذا كفارة اليمين مخيرة أيضا بين التحرير، والكسوة، والاطعام فهو عدل للوجوب التخييري في كل من الكفارتين. ومعه كيف يمكن الاستدلال بها على أن المراد كفارة رمضان بخصوصها.
وبالجملة ظاهر الصحيحة تعين العتق وهو غير محتمل فلا بد من الحمل على إرادة التخييري لكن لا دلالة فيها على أنه التخيير في أي الكفارتين.
إذا يبقى ما دل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين سليما عن المعارض كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إن قلت لله علي فكفارة يمين، وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داوود عن حفص بن غياث
وأما الأسدي فتوفي على ما ذكره النجاشي في سنة 312. وكيفما كان فما ذكره الأردبيلي اشتباه في التطبيق ولا أثر له، فإن كلا منهما ثقة، فالرواية صحيحة على كل تقدير ومؤيدة برواية الحسين بن عبيدة ورواية الصيقل الموافق مضمونها مع الصحيحة (1). ولكن لا يمكن الاستدلال بشئ منها. أما الأخيرتان فلضعفهما سندا، إذ لم يوثق الصيقل ولا ابن عبيدة.
وأما الصحيحة فلأنها قاصرة الدلالة، نظرا إلى أن تحرير الرقبة الوارد فيها لا دلالة فيه بوجه على أنه كفارة رمضان، ضرورة أن التحرير بعينه غير واجب قطعا إذ لم يقل به أحد، فوجوبه تخييري لا محالة، وكما أن كفارة رمضان مخيرة بين تحرير الرقبة وغيره فكذا كفارة اليمين مخيرة أيضا بين التحرير، والكسوة، والاطعام فهو عدل للوجوب التخييري في كل من الكفارتين. ومعه كيف يمكن الاستدلال بها على أن المراد كفارة رمضان بخصوصها.
وبالجملة ظاهر الصحيحة تعين العتق وهو غير محتمل فلا بد من الحمل على إرادة التخييري لكن لا دلالة فيها على أنه التخيير في أي الكفارتين.
إذا يبقى ما دل على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين سليما عن المعارض كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إن قلت لله علي فكفارة يمين، وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داوود عن حفص بن غياث