____________________
وعلى تحديدها باطعام عشرة مساكين. وبإزائهما ما دل على عدم الكفارة أصلا وما دل أن كفارته كفارة شهر رمضان فتعارضان هاتين الطائفتين.
أما ما دل على نفي الكفارة رأسا - الذي نسب القول به إلى العماني كما مر - فهو ذيل موثقة عمار المتقدمة قال فيها ". سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (1). وقد ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشي صحيح وشيخهما واحد وهو كاف في التصحيح، وقد دلت على نفي الكفارة، وأنه ليس عليه إلا القضاء، فيحمل ما دل على الكفارة كصحيحة هشام المتقدمة على الاستحباب.
وفيه أولا إنها إنما تنفي الكفارة بالاطلاق لا بالصراحة. فمن المحتمل أن تكون ناظرة إلى نفي قضاء آخر، بمعنى أن يكون هناك قضاءان قضاء لشهر رمضان وقضاء لقضائه الذي أفسده بالافطار بعد الزوال فيكون المنفي هو القضاء الثاني - لا الكفارة - وأنه ليس عليه من القضاء إلا الأول كما قد يؤيده التوصيف بقوله عليه السلام: ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه وهذا الحكم - وإن أصبح الآن من الواضحات، بحيث لا مجال لاحتمال تعدد القضاء - لعله في عصر صدور هذه الأخبار وفي بدء الأمر كان محتملا فإن تعلم الأحكام تدريجي، وكثير من الأحكام الواضحة لدينا اليوم كان يسأل عنها أكابر الأصحاب، وإنما بلغ حد الوضوح بعد تلك الأسئلة والأجوبة وورود النصوص المتكاثرة كما لا يخفى، فمن الجائز أن يكون الإمام عليه السلام قد تصدى في هذه الرواية إلى أن هذا القضاء لا ينشأ منه قضاء آخر، ولم يكن عليه السلام بصدد نفي الكفارة فغايته الدلالة على
أما ما دل على نفي الكفارة رأسا - الذي نسب القول به إلى العماني كما مر - فهو ذيل موثقة عمار المتقدمة قال فيها ". سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (1). وقد ذكرنا غير مرة أن طريق الشيخ إلى ابن فضال وإن كان ضعيفا إلا أن طريق النجاشي صحيح وشيخهما واحد وهو كاف في التصحيح، وقد دلت على نفي الكفارة، وأنه ليس عليه إلا القضاء، فيحمل ما دل على الكفارة كصحيحة هشام المتقدمة على الاستحباب.
وفيه أولا إنها إنما تنفي الكفارة بالاطلاق لا بالصراحة. فمن المحتمل أن تكون ناظرة إلى نفي قضاء آخر، بمعنى أن يكون هناك قضاءان قضاء لشهر رمضان وقضاء لقضائه الذي أفسده بالافطار بعد الزوال فيكون المنفي هو القضاء الثاني - لا الكفارة - وأنه ليس عليه من القضاء إلا الأول كما قد يؤيده التوصيف بقوله عليه السلام: ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه وهذا الحكم - وإن أصبح الآن من الواضحات، بحيث لا مجال لاحتمال تعدد القضاء - لعله في عصر صدور هذه الأخبار وفي بدء الأمر كان محتملا فإن تعلم الأحكام تدريجي، وكثير من الأحكام الواضحة لدينا اليوم كان يسأل عنها أكابر الأصحاب، وإنما بلغ حد الوضوح بعد تلك الأسئلة والأجوبة وورود النصوص المتكاثرة كما لا يخفى، فمن الجائز أن يكون الإمام عليه السلام قد تصدى في هذه الرواية إلى أن هذا القضاء لا ينشأ منه قضاء آخر، ولم يكن عليه السلام بصدد نفي الكفارة فغايته الدلالة على