____________________
وهو في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (1). فإنه يعم الجاهل حتى المقصر إذ هو وإن كان معاقبا لتقصيره إلا أنه بالآخرة حين الارتكاب لا يرى إلا أنه حلال له فليس عليه شئ. نعم يختص مورد الموثق بالملتفت فلا يشمل الغافل الذي لا يلتفت أصلا إذ لا يصدق في حقه أنه لا يرى إلا أن ذلك حلال له كما هو ظاهر. ولكن تكفينا في ذلك صحيحة عبد الصمد " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه " (2)، فإنها بعمومها تشمل الغافل والجاهل القاصر والمقصر. فلو فرضنا أنه قصر في السؤال إلى أن جاء وقت العمل فغفل أو بنى على أنه حلال فهو بالنتيجة جاهل فعلا بالحكم وغير عالم بأنه مفطر أو أنه حرام على المحرم فتشمله الصحيحة.
إذا فالصحيح ما ذكره (قده) من أنه لا كفارة على الجاهل حتى المقصر، ولا تنافي بين عدم الكفارة وبين العقاب فيعاقب لأجل تقصيره ولا كفارة عليه لمكان جهله.
ثم إن الظاهر من الموثق وكذا الصحيحة أن يكون جاهلا بالتحريم بقول مطلق، بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهالة كما هو المترائي من قوله: ركب أمرا بجهالة، وأنه لا يرى إلا أن هذا حلال له.
وعليه فلو فرضنا أنه مع جهله بالحكم الواقعي عالم بالحكم الظاهري أعني وجوب الاحتياط كما لو كانت الشبهة من الشبهات الحكمية قبل الفحص التي لا يسع فيها الرجوع إلى البراءة فاقتحم فيها ثم انكشف الخلاف، فإن شيئا من الروايتين لا يشمل ذلك بتاتا، إذ قد كان الحكم الظاهري
إذا فالصحيح ما ذكره (قده) من أنه لا كفارة على الجاهل حتى المقصر، ولا تنافي بين عدم الكفارة وبين العقاب فيعاقب لأجل تقصيره ولا كفارة عليه لمكان جهله.
ثم إن الظاهر من الموثق وكذا الصحيحة أن يكون جاهلا بالتحريم بقول مطلق، بحيث يكون منشأ الركوب هو الجهالة كما هو المترائي من قوله: ركب أمرا بجهالة، وأنه لا يرى إلا أن هذا حلال له.
وعليه فلو فرضنا أنه مع جهله بالحكم الواقعي عالم بالحكم الظاهري أعني وجوب الاحتياط كما لو كانت الشبهة من الشبهات الحكمية قبل الفحص التي لا يسع فيها الرجوع إلى البراءة فاقتحم فيها ثم انكشف الخلاف، فإن شيئا من الروايتين لا يشمل ذلك بتاتا، إذ قد كان الحكم الظاهري