____________________
فإن مقتضاها جواز ارتكاب كل شئ ما عدا الخصال الأربع وما ألحق بها بالأدلة الأخر وليس المذكورات منها، قد ورد النص الخاص على الجواز في كل واحد منها بالخصوص كما لا يخفى على من لاحظها. نعم في ذوق المرق تعارضت روايات الجواز التي منها صحيحة الحلبي سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه. فقال لا بأس به، مع رواية دلت على المنع وهي صحيحة سعيد الأعرج عن الصائم أيذوق الشئ ولا يبلعه؟ قال: لا (1).
وعن الشيخ حمل الثانية على عدم الحاجة، والأولى على صورة الاحتياج إلى الذوق كالطباخ ونحوه ولكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه بوجه، ومقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهة لصراحة الأولى في الجواز فيرفع اليد عن ظهور إحداهما بصراحة الأخرى.
ثم إنه لو تعدى ما في فمه إلى الحلق لدى الذوق أو المضغ فإن كان ذلك بحسب الاتفاق من غير سبق القصد والعلم به فلا اشكال في عدم البطلان لخروجه عن العمد الذي هو المناط في الافطار كما مر، وأما لو كان عالما بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا فلأجل اندراجه حينئذ في الافطار العمدي لمكان الانتهاء إلى الاختيار يبطل صومه بل تجب الكفارة أيضا.
(1) لما عرفت من عموم حصر المفطر مضافا إلى صحيح ابن مسلم
وعن الشيخ حمل الثانية على عدم الحاجة، والأولى على صورة الاحتياج إلى الذوق كالطباخ ونحوه ولكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه بوجه، ومقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهة لصراحة الأولى في الجواز فيرفع اليد عن ظهور إحداهما بصراحة الأخرى.
ثم إنه لو تعدى ما في فمه إلى الحلق لدى الذوق أو المضغ فإن كان ذلك بحسب الاتفاق من غير سبق القصد والعلم به فلا اشكال في عدم البطلان لخروجه عن العمد الذي هو المناط في الافطار كما مر، وأما لو كان عالما بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا فلأجل اندراجه حينئذ في الافطار العمدي لمكان الانتهاء إلى الاختيار يبطل صومه بل تجب الكفارة أيضا.
(1) لما عرفت من عموم حصر المفطر مضافا إلى صحيح ابن مسلم