مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى (1) وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع (2) سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق
____________________
النصوص المعتبرة على الجواز من غير فرق بين اليابس والرطب، وإن كان الثاني مكروها للنهي في بعضها المحمول عليها جمعا. نعم لو أخرج المسواك من فمه وعليه رطوبة فبما أنها تعد بعدئذ رطوبة خارجية، لو أدخله ثانيا لم يجز ابتلاعها كما تقدم نظيره في الخيط المبلول بالريق إلا بعد الاستهلاك في الريق على تفصيل يأتي في المسألة الآتية.
وأما التقبيل والضم فقد دلت عليه النصوص، وكذا مص لسان الزوجة أو الزوج فلاحظ.
(1) إذ لا موضوع له بعد فرض الاستهلاك ليحرم بلعه سواء أكان الممزوج محرما في نفسه كالدم أم محللا كبقايا الطعام بين الأسنان، بل كل ما دل على جواز ابتلاع الريق مما مر يشمل المقام بمقتضى الاطلاق لعدم خروج المستهلك فيه عن كونه مصداقا لابتلاع الريق حسب الفرض.
(2) لما تقدم في العلك من أن هذا وإن لم يصدق عليه الأكل أو الشرب لفرض الاستهلاك إلا أن التكليف غير مقصور على المنع عن الأكل والشرب، بل الصائم مكلف بمقتضى قوله: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ بالاجتناب عن الطعام والشراب ومعنى الاجتناب أن يكون
وأما التقبيل والضم فقد دلت عليه النصوص، وكذا مص لسان الزوجة أو الزوج فلاحظ.
(1) إذ لا موضوع له بعد فرض الاستهلاك ليحرم بلعه سواء أكان الممزوج محرما في نفسه كالدم أم محللا كبقايا الطعام بين الأسنان، بل كل ما دل على جواز ابتلاع الريق مما مر يشمل المقام بمقتضى الاطلاق لعدم خروج المستهلك فيه عن كونه مصداقا لابتلاع الريق حسب الفرض.
(2) لما تقدم في العلك من أن هذا وإن لم يصدق عليه الأكل أو الشرب لفرض الاستهلاك إلا أن التكليف غير مقصور على المنع عن الأكل والشرب، بل الصائم مكلف بمقتضى قوله: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب. الخ بالاجتناب عن الطعام والشراب ومعنى الاجتناب أن يكون