____________________
النوبة إلى المعارضة كي يتصدى للعلاج.
الرابعة: ما دل على الترتيب صريحا وهي روايتان: إحداهما صحيحة علي بن جعفر عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟
قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله، والأخرى رواية عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) الأنصاري الواردة فيمن أتى أهله في شهر رمضان قال صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة، قال: لا أجد قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا. الخ (1).
ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال نصوص التخيير. أما الأخيرة فلضعف السند، فإن عبد المؤمن لم يوثق، وقد رويت بطريق آخر هو أيضا ضعيف لمكان عمرو بن شمر، فالعمدة إنما هي الصحيحة، ولكنها لا تقاوم النصوص المتقدمة الصريحة في التخيير، فإنها إنما تدل على الوجوب التعييني بالظهور الاطلاقي - كما ذكر في الأصول - وتلك قد دلت على التخيير بالظهور الوضعي على ما تقتضيه كلمة (أو) وحملها على التنويع باعتبار اختلاف الحالات أو الأشخاص خلاف الظاهر جدا، فإنها قد وردت في فرض رجل واحد كما أنها ظاهرة في إرادة حالة واحدة لا حالات عديدة وأطوار مختلفة كما لا يخفى، ولا ريب في تقديم الظهور الوضعي على الاطلاقي، ولأجله تحمل الصحيحة على الأفضلية كرواية المشرقي المتقدمة لو صح سندها.
ولو سلمنا المعارضة بين الطائفتين فالترجيح مع نصوص التخيير لمخالفتها مع العامة كما قيل فتحمل الصحيحة على التقية، فإن ثبت ذلك
الرابعة: ما دل على الترتيب صريحا وهي روايتان: إحداهما صحيحة علي بن جعفر عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه؟
قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله، والأخرى رواية عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم) الأنصاري الواردة فيمن أتى أهله في شهر رمضان قال صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة، قال: لا أجد قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا. الخ (1).
ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال نصوص التخيير. أما الأخيرة فلضعف السند، فإن عبد المؤمن لم يوثق، وقد رويت بطريق آخر هو أيضا ضعيف لمكان عمرو بن شمر، فالعمدة إنما هي الصحيحة، ولكنها لا تقاوم النصوص المتقدمة الصريحة في التخيير، فإنها إنما تدل على الوجوب التعييني بالظهور الاطلاقي - كما ذكر في الأصول - وتلك قد دلت على التخيير بالظهور الوضعي على ما تقتضيه كلمة (أو) وحملها على التنويع باعتبار اختلاف الحالات أو الأشخاص خلاف الظاهر جدا، فإنها قد وردت في فرض رجل واحد كما أنها ظاهرة في إرادة حالة واحدة لا حالات عديدة وأطوار مختلفة كما لا يخفى، ولا ريب في تقديم الظهور الوضعي على الاطلاقي، ولأجله تحمل الصحيحة على الأفضلية كرواية المشرقي المتقدمة لو صح سندها.
ولو سلمنا المعارضة بين الطائفتين فالترجيح مع نصوص التخيير لمخالفتها مع العامة كما قيل فتحمل الصحيحة على التقية، فإن ثبت ذلك