(الرابع عشر) الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.
فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة (1) إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا
____________________
لتعليق جواز المباشرة والملاعبة في صحيحة ابن مسلم وزرارة على ما إذا كان واثقا من نفسه بعدم خروج المني (1). وإليه يشير ما في صحيح منصور من الجواز في الشيخ الكبير دون الشاب الشبق، لحصول الوثوق في الأول دون الثاني غالبا. فيظهر من ذلك أن مجرد الاحتمال كاف في عدم الجواز إلا أن يثق ويطمئن من نفسه بعدم الخروج. هذا ولا حاجة للتعرض إلى بقية المكروهات التي أشار إليها في هذا الفصل لوضوحها فلاحظ.
(1) قد ورد في غير واحد من النصوص وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا كصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها كما لا يخفى على من لاحظها ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أقسام المفطرات، وأن الاعتبار بنفس الافطار الذي هو مضاد للصوم ولا ثالث لهما، فإن الافطار في نظر العرف في مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل والشرب، ولكن الشارع اعتبر
(1) قد ورد في غير واحد من النصوص وجوب الكفارة على من أفطر متعمدا كصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها كما لا يخفى على من لاحظها ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أقسام المفطرات، وأن الاعتبار بنفس الافطار الذي هو مضاد للصوم ولا ثالث لهما، فإن الافطار في نظر العرف في مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل والشرب، ولكن الشارع اعتبر