____________________
أحدها موثقة سماعة عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال:
عليه عتق رقبة، واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين الخ (1).
بعد حملها - كما عن الشيخ قدس سره - على اتيان الأهل على وجه محرم كحال الحيض وبعد الظهار قبل الكفارة، واحتمل (قده) أيضا أن يكون المراد بالواو التخيير دون الجمع، كما احتمل أيضا الحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين نصوص التخيير.
والجواب عنها ظاهر، أما أولا فبأن هذه الموثقة مروية في كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بلفظة أو دون الواو كما تقدم نقلها قريبا، فإنها عين الرواية (2) السابقة، فلعل نسخة الشيخ المشتملة على الواو مغلوطة، ولا يبعد أن يقال إن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى أقرب إلى الصحة لكونه أقدم وكيفما كان فلم يثبت صدورها بلفظة الواو كي تصلح للاستدلال.
وثانيا لو سلم اشتمالها على كلمة الواو فبما أن حملها على التخيير وكونها بمعنى (أو) خلاف الظاهر، فهي معارضة لا محالة لنصوص التخيير والجمع بينهما بحمل هذه على الافطار بالحرام، وتلك بالحلال جمع تبرعي لا شاهد له بعد أن كان التعارض بالاطلاق. نعم لو ثبت من الخارج كفارة الجمع في الافطار بالحرام كان ذلك شاهدا للجمع المزبور، وخرج عن كونه تبرعيا، وإلا فبنفس هذه الرواية لا يمكن اثبات كفارة الجمع في المحرم، إذ لا وجه لحمل أحد المطلقين المتعارضين على صنف والآخر على صنف آخر من غير قرينة تقتضيه، فإما أن تلغى هذه الموثقة لعدم مقاومتها مع نصوص التخيير كما لا يخفي أو تحمل على الأفضلية.
عليه عتق رقبة، واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين الخ (1).
بعد حملها - كما عن الشيخ قدس سره - على اتيان الأهل على وجه محرم كحال الحيض وبعد الظهار قبل الكفارة، واحتمل (قده) أيضا أن يكون المراد بالواو التخيير دون الجمع، كما احتمل أيضا الحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين نصوص التخيير.
والجواب عنها ظاهر، أما أولا فبأن هذه الموثقة مروية في كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بلفظة أو دون الواو كما تقدم نقلها قريبا، فإنها عين الرواية (2) السابقة، فلعل نسخة الشيخ المشتملة على الواو مغلوطة، ولا يبعد أن يقال إن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى أقرب إلى الصحة لكونه أقدم وكيفما كان فلم يثبت صدورها بلفظة الواو كي تصلح للاستدلال.
وثانيا لو سلم اشتمالها على كلمة الواو فبما أن حملها على التخيير وكونها بمعنى (أو) خلاف الظاهر، فهي معارضة لا محالة لنصوص التخيير والجمع بينهما بحمل هذه على الافطار بالحرام، وتلك بالحلال جمع تبرعي لا شاهد له بعد أن كان التعارض بالاطلاق. نعم لو ثبت من الخارج كفارة الجمع في الافطار بالحرام كان ذلك شاهدا للجمع المزبور، وخرج عن كونه تبرعيا، وإلا فبنفس هذه الرواية لا يمكن اثبات كفارة الجمع في المحرم، إذ لا وجه لحمل أحد المطلقين المتعارضين على صنف والآخر على صنف آخر من غير قرينة تقتضيه، فإما أن تلغى هذه الموثقة لعدم مقاومتها مع نصوص التخيير كما لا يخفي أو تحمل على الأفضلية.