(السادس) شم الرياحين خصوصا النرجس والمراد بها كل نبت طيب الريح.
(السابع) بل الثوب على الجسد.
(الثامن) جلوس المرأة في الماء بل الأحوط لها تركه.
(التاسع) الحقنة بالجامد.
(العاشر) قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم.
(الحادي عشر) السواك بالعود الرطب.
(الثاني عشر) المضمضة عبثا وكذا ادخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح.
____________________
أن الأمر كذلك وإن احتمل عدم خروج المني لأن جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروج، فهو قاصد لفعل يترتب عليه خروج المني وإن لم يتعلق القصد به ابتداء.
وهذا نظير ما ذكره في القتل العمدي من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلا يترتب عليه القتل فهو قتل عمدي، لا أنه شبه العمد وغيره خطأ.
فيكفي في صدق العمد إلى الشئ قصد فعل يترتب عليه ذلك الشئ عادة بحيث يطمأن بحصوله خارجا. بل تقدم في بحث الاستمناء أن مجرد الشك كاف ولا يحتاج إلى الاطمئنان، فمجرد احتمال خروج المني احتمالا عقلائيا بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان، وذلك
وهذا نظير ما ذكره في القتل العمدي من أنه لو قصد القتل أو قصد فعلا يترتب عليه القتل فهو قتل عمدي، لا أنه شبه العمد وغيره خطأ.
فيكفي في صدق العمد إلى الشئ قصد فعل يترتب عليه ذلك الشئ عادة بحيث يطمأن بحصوله خارجا. بل تقدم في بحث الاستمناء أن مجرد الشك كاف ولا يحتاج إلى الاطمئنان، فمجرد احتمال خروج المني احتمالا عقلائيا بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان، وذلك