____________________
يشمل الغد وغيره، فهي غير قاصرة الشمول للمضيق، فالأقوى سريان الحكم لمطلق القضاء.
(1) قد يفرض الكلام في صورة العلم بعدم الاستيقاظ، وأخرى في صورة الشك واحتمال الاستيقاظ.
أما الأولى فلا اشكال في حرمة النوم حينئذ ولزوم القضاء والكفارة لو استمر إلى الفجر، لكونه الفرد الظاهر من مصاديق البقاء على الجنابة عامدا، إذ لا يعتبر في صدق العمد الاستيقاظ، ولا يكون النوم عذرا مع العلم المزبور بالضرورة، بل إن أكثر نصوص البقاء عامدا موردها النوم وأنه أجنب ثم نام متعمدا كما في صحيحة الحلبي وغيرها (1).
وأما الثانية أعني النوم مع احتمال الاستيقاظ فيقع الكلام فعلا في حكمه التكليفي وأنه حرام أو لا، وأما الوضعي أعني القضاء أو الكفارة فسيأتي التعرض له في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
(1) قد يفرض الكلام في صورة العلم بعدم الاستيقاظ، وأخرى في صورة الشك واحتمال الاستيقاظ.
أما الأولى فلا اشكال في حرمة النوم حينئذ ولزوم القضاء والكفارة لو استمر إلى الفجر، لكونه الفرد الظاهر من مصاديق البقاء على الجنابة عامدا، إذ لا يعتبر في صدق العمد الاستيقاظ، ولا يكون النوم عذرا مع العلم المزبور بالضرورة، بل إن أكثر نصوص البقاء عامدا موردها النوم وأنه أجنب ثم نام متعمدا كما في صحيحة الحلبي وغيرها (1).
وأما الثانية أعني النوم مع احتمال الاستيقاظ فيقع الكلام فعلا في حكمه التكليفي وأنه حرام أو لا، وأما الوضعي أعني القضاء أو الكفارة فسيأتي التعرض له في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.