____________________
يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر (1). وصحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال:
إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه (2). وقد دلت الأخيرة على ثبوت الكفارة أيضا مضافا إلى القضاء.
الثالثة ما تضمنت التفصيل بين المتعمد وغيره وخصت البطلان بالأول كصحيحة الحلبي في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه. الخ (3) وصحيحة أبي بصير في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة. الخ (4).
وقد أشرنا فيما مر إلى أن المقام من موارد انقلاب النسبة فإن الطائفتين الأوليين متعارضتان بالتباين، ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها وبعدئذ تنقلب النسبة بينها وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فتتقيد الثانية بها، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء بل الكفارة بصورة العمد، وأما إذا كان عن غير عمد فلا شئ عليه.
وعليه ففي النومة الأولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال كما هو المفروض بما أنه لا يصدق العمد ولا سيما في معتاد الانتباه فلا شئ عليه.
(1) وأما في النومة الثانية فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء فقط
إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه (2). وقد دلت الأخيرة على ثبوت الكفارة أيضا مضافا إلى القضاء.
الثالثة ما تضمنت التفصيل بين المتعمد وغيره وخصت البطلان بالأول كصحيحة الحلبي في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه. الخ (3) وصحيحة أبي بصير في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة. الخ (4).
وقد أشرنا فيما مر إلى أن المقام من موارد انقلاب النسبة فإن الطائفتين الأوليين متعارضتان بالتباين، ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها وبعدئذ تنقلب النسبة بينها وبين الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق فتتقيد الثانية بها، فتكون النتيجة اختصاص البطلان والحكم بالقضاء بل الكفارة بصورة العمد، وأما إذا كان عن غير عمد فلا شئ عليه.
وعليه ففي النومة الأولى بعد البناء على الاستيقاظ والاغتسال كما هو المفروض بما أنه لا يصدق العمد ولا سيما في معتاد الانتباه فلا شئ عليه.
(1) وأما في النومة الثانية فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء فقط