مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أول الليل (2) لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
____________________
موضوع القضاء بحسب النصوص هو من نام بعد العلم بالجنابة واستيقظ ثم نام واستيقظ بعد الفجر، والمتيقن إنما هو النومة الأخيرة، وأما سبق نومة أخرى عليها ليتحقق معه موضوع القضاء فمشكوك فيرجع في نفيه إلى أصالة العدم، وهكذا الحال في جانب الكفارة المترتبة على النومة الثالثة.
(1) لقاعدة الفراغ الجارية في صوم المقدار الزائد على المتيقن وقوعه حال الجنابة، وقد ذكرنا في محله أن الشك إن كان في أصل الوجود الذي هو مجرى قاعدة التجاوز اعتبر فيه التجاوز عن المحل الموقوف على الدخول في الغير المترتب عليه، وأما إذا كان في صحة الموجود الذي هو مجرى قاعدة الفراغ كما في المقام فيكفي فيه مجرد الفراغ والانتهاء عن العمل، فإذا مضت عليه أيام ثلاثة مثلا وعلم بكونه جنبا في يومين منها، واحتمل أن يكون قد اغتسل في اليوم الثالث الذي صام فيه بنى على صحة الصوم حينئذ لأصالة الصحة، أعني قاعدة الفراع الحاكمة على الاستصحاب كما هو مقرر في محله.
(2) إن أريد به الوجوب العقلي الباعث على فعل المقدمة قبل الوقت لتوقف الواجب عليه وعدم حصول الامتثال بدونه، فهو حق لا محيص
(1) لقاعدة الفراغ الجارية في صوم المقدار الزائد على المتيقن وقوعه حال الجنابة، وقد ذكرنا في محله أن الشك إن كان في أصل الوجود الذي هو مجرى قاعدة التجاوز اعتبر فيه التجاوز عن المحل الموقوف على الدخول في الغير المترتب عليه، وأما إذا كان في صحة الموجود الذي هو مجرى قاعدة الفراغ كما في المقام فيكفي فيه مجرد الفراغ والانتهاء عن العمل، فإذا مضت عليه أيام ثلاثة مثلا وعلم بكونه جنبا في يومين منها، واحتمل أن يكون قد اغتسل في اليوم الثالث الذي صام فيه بنى على صحة الصوم حينئذ لأصالة الصحة، أعني قاعدة الفراع الحاكمة على الاستصحاب كما هو مقرر في محله.
(2) إن أريد به الوجوب العقلي الباعث على فعل المقدمة قبل الوقت لتوقف الواجب عليه وعدم حصول الامتثال بدونه، فهو حق لا محيص