____________________
أصل الطبيعة دون الدخيلة في فرد منها كما تقدم.
وأما الثانية فلأن روايات الباب (1) منها ما كان مورده خصوص العمد كموثقة سماعة بقرينة حكمه (ع) بالقضاء في شهر رمضان، فيكون الذيل واردا في مورد الصدر لا محالة، ومنها كصحيحتي ابن سنان ما شمل غير العمد أيضا، إلا أن التأخير كان باختياره، فهو أخر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتفق طلوع الفجر وأين هذا من التأخير غير الاختياري، المستند إلى النسيان كما هو محل الكلام فإن الحكم بالقضاء في الأول لا يستلزم الحكم به في الثاني بوجه كما هو ظاهر جدا، فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان فالأقوى ما ذكره في المتن من عدم الالحاق وإن كان الالحاق أحوط.
(1) لخروجهما عن مورد النص المختص بشهر رمضان فلا دليل على التعدي عدا ما ذكره في الجواهر من الأقوائية من الجنابة المستتبعة لثبوت الحكم فيهما بالأولوية القطعية، وكأنه (قده) أخذه مما ورد في النص الوارد في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض من قوله (ع)، جاءها ما هو أعظم، لكنه كما ترى لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له. ولعله النظر في الأعظمية إلى بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب كحرمة الوطئ، وعدم صحة الطلاق ونحو ذلك أو لأجل أن الحائض لمكان تلوثها بالدم تكون القذارة العرفية فيها أعظم من الجنب. وكيفما كان فلا دلالة فيها على أولوية الحائض من الجب في
وأما الثانية فلأن روايات الباب (1) منها ما كان مورده خصوص العمد كموثقة سماعة بقرينة حكمه (ع) بالقضاء في شهر رمضان، فيكون الذيل واردا في مورد الصدر لا محالة، ومنها كصحيحتي ابن سنان ما شمل غير العمد أيضا، إلا أن التأخير كان باختياره، فهو أخر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتفق طلوع الفجر وأين هذا من التأخير غير الاختياري، المستند إلى النسيان كما هو محل الكلام فإن الحكم بالقضاء في الأول لا يستلزم الحكم به في الثاني بوجه كما هو ظاهر جدا، فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان فالأقوى ما ذكره في المتن من عدم الالحاق وإن كان الالحاق أحوط.
(1) لخروجهما عن مورد النص المختص بشهر رمضان فلا دليل على التعدي عدا ما ذكره في الجواهر من الأقوائية من الجنابة المستتبعة لثبوت الحكم فيهما بالأولوية القطعية، وكأنه (قده) أخذه مما ورد في النص الوارد في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض من قوله (ع)، جاءها ما هو أعظم، لكنه كما ترى لا شهادة فيه على أولوية الحائض من الجنب في كل حكم ثبت له. ولعله النظر في الأعظمية إلى بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب كحرمة الوطئ، وعدم صحة الطلاق ونحو ذلك أو لأجل أن الحائض لمكان تلوثها بالدم تكون القذارة العرفية فيها أعظم من الجنب. وكيفما كان فلا دلالة فيها على أولوية الحائض من الجب في