مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار، بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا (2) وإن كان هو الأحوط.
مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه (3) سواء علم سبقه على الفجر أو علم
____________________
(1) مما قدمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة فيجوز له النوم قبل الفجر بناء على أن التيمم رافع ولا يجوز على القول بالاستباحة - أي كونه رافعا لحدث الجنابة - لانتقاض التيمم به حينئذ، وحيث إن المختار هو الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختيارا.
(2) لعدم الدليل عليه، بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختيارية قادحة في صحة الصوم كما تقدم فيجوز أن يبقى جنبا إلى آخر النهار ما لم يضر بصلاته كما هو ظاهر.
(3) ما ذكره (قده) في هذه المسألة كله ظاهر مما تقدم. نعم تعرض في المقام إلى ما لم تسبق الإشارة إليه. وهو أنك قد عرفت فيما مر أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر قادح في صوم قضاء رمضان ولو
(2) لعدم الدليل عليه، بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختيارية قادحة في صحة الصوم كما تقدم فيجوز أن يبقى جنبا إلى آخر النهار ما لم يضر بصلاته كما هو ظاهر.
(3) ما ذكره (قده) في هذه المسألة كله ظاهر مما تقدم. نعم تعرض في المقام إلى ما لم تسبق الإشارة إليه. وهو أنك قد عرفت فيما مر أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر قادح في صوم قضاء رمضان ولو