____________________
لم يكن عن تعمد، وبذلك امتاز عن صوم نفس رمضان الذي يختص القدح فيه بصورة العمد كما مر، فهل يختص ذلك بالقضاء الموسع أو يعم المضيق أيضا؟ كما لو كان عليه قضاء يوم من هذه السنة وهو في آخر يوم من شعبان؟
قد يقال بالاختصاص نظرا إلى أن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان التي هي مستند الحكم في المسألة: " لا تصم هذا اليوم وصم غدا " (1). أن مفروض الكلام هو المورد الذي يمكن فيه صوم الغد فيختص بالموسع بطبيعة الحال، ويرجع فيما عداه إلى عموم حصر المفطر.
اللهم إلا أن يقال إن الغد لا خصوصية له، بل المقصود بالافهام بيان فساد الصوم والحاجة إلى صوم يوم آخر مكانه، أما الغد إن أمكن وإلا فيوم آخر غيره، ولكنه مخالف للجمود على ظاهر النص كما لا يخفى.
ويندفع بأن المستند لو كان منحصرا في تلك الصحيحة لكان لما ذكر وجه، إلا أن صحيحته الأخرى كافية في اثبات الاطلاق، حيث قال عليه السلام: " لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره " (2) فإن اطلاق الغير
قد يقال بالاختصاص نظرا إلى أن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان التي هي مستند الحكم في المسألة: " لا تصم هذا اليوم وصم غدا " (1). أن مفروض الكلام هو المورد الذي يمكن فيه صوم الغد فيختص بالموسع بطبيعة الحال، ويرجع فيما عداه إلى عموم حصر المفطر.
اللهم إلا أن يقال إن الغد لا خصوصية له، بل المقصود بالافهام بيان فساد الصوم والحاجة إلى صوم يوم آخر مكانه، أما الغد إن أمكن وإلا فيوم آخر غيره، ولكنه مخالف للجمود على ظاهر النص كما لا يخفى.
ويندفع بأن المستند لو كان منحصرا في تلك الصحيحة لكان لما ذكر وجه، إلا أن صحيحته الأخرى كافية في اثبات الاطلاق، حيث قال عليه السلام: " لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره " (2) فإن اطلاق الغير