____________________
المانع هو نفس الجنابة التي هي أمر واقعي أو اعتباري لا تحدثه المتفرع عليها، واختيار أن التيمم مبيح لا رافع لم يبق عندئذ موقع للتيمم إذ ليس شأنه الرفع على الفرض، فالجنابة التي هي المانع عن صحة الصوم باقية على حالها وغير مرتفعة بالتيمم. وعليه فأي فائدة تترتب على التيمم والحال هذه، بل يصبح حينئذ لغوا محضا.
وأما على القول بأن المانع هو حدث الجنابة لا نفسها، أو أن التيمم رافع صح التيمم حينئذ وترتب عليه الأثر. أما على الثاني فظاهر وكذا على الأول، فإن معنى كون التيمم مبيحا أنه يستباح به الدخل فيما هو مشروط بالطهارة ومرجع مانعية الحدث إلى اشتراط الطهارة كما لا يخفي هذا وقد تقدم في كتاب الطهارة في مبحث التيمم - بعد تحرير محل النزاع وتحليل معنى الرفع والإباحة - أن الأظهر أن التيمم رافع لكن لحدث الجنابة لا لنفسها فهو جنب متطهر وقد استشهدنا عليه بأمور منها اطلاق الجنب على إمام أم القوم متيمما في موثقة (1) ابن بكير وغيرها وتمام الكلام في محله.
إنما المهم هنا تحقيق أن المانع هل هو الجنابة بنفسها أو أنه حدثها كي يكون التيمم هنا مشروعا على الثاني دون الأول حسبما عرفت.
مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأول، وأن المعتبر في صحة الصوم عدم البقاء على الجنابة نفسها دون الحدث المتفرع عليها:
لإناطة الحكم في كثير منها بذات الجنابة كما لا يخفي على من لاحظها.
هذا ومقتضى الاطلاق فيها أن المعتبر في الصحة هو الخلو من الجنابة مطلقا من غير فرق بين حالتي التمكن من رفعها بالاغتسال وعدمه فهو شرط في الصحة حتى مع فقد الماء أو العجز عن استعماله إلا أنه لا بد من
وأما على القول بأن المانع هو حدث الجنابة لا نفسها، أو أن التيمم رافع صح التيمم حينئذ وترتب عليه الأثر. أما على الثاني فظاهر وكذا على الأول، فإن معنى كون التيمم مبيحا أنه يستباح به الدخل فيما هو مشروط بالطهارة ومرجع مانعية الحدث إلى اشتراط الطهارة كما لا يخفي هذا وقد تقدم في كتاب الطهارة في مبحث التيمم - بعد تحرير محل النزاع وتحليل معنى الرفع والإباحة - أن الأظهر أن التيمم رافع لكن لحدث الجنابة لا لنفسها فهو جنب متطهر وقد استشهدنا عليه بأمور منها اطلاق الجنب على إمام أم القوم متيمما في موثقة (1) ابن بكير وغيرها وتمام الكلام في محله.
إنما المهم هنا تحقيق أن المانع هل هو الجنابة بنفسها أو أنه حدثها كي يكون التيمم هنا مشروعا على الثاني دون الأول حسبما عرفت.
مقتضى الجمود على ظواهر النصوص هو الأول، وأن المعتبر في صحة الصوم عدم البقاء على الجنابة نفسها دون الحدث المتفرع عليها:
لإناطة الحكم في كثير منها بذات الجنابة كما لا يخفي على من لاحظها.
هذا ومقتضى الاطلاق فيها أن المعتبر في الصحة هو الخلو من الجنابة مطلقا من غير فرق بين حالتي التمكن من رفعها بالاغتسال وعدمه فهو شرط في الصحة حتى مع فقد الماء أو العجز عن استعماله إلا أنه لا بد من