مسألة 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث (2).
____________________
أيضا المحقق في المعتبر، وتردد في الشرايع لا يخلو من الغرابة، وكأنه مدعيه يد الاجماع ممن سبق المحقق، وقد عرفت أن مخالفة هؤلاء الأعاظم مانعة من الاعتماد عليه، كما وعرفت أيضا أنه لا تلازم بين القضاء والكفارة فإنها حكم من أفطر عامدا، وليس هذا منه.
وكيفما كان فالظاهر عدم وجوب الكفارة في النومة الثالثة أيضا وإن كان الأحوط ذلك لما عرفت، بل هي الأحوط في النومة الثانية أيضا للقول بها، بل الأولى في غير المعتاد لاحتمال العمد.
(1) هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدم منه (قده) من أن ابطال البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان وقضائه ولا يسري إلى غيرهما من الصوم المعين، وما أفاده (قده) هناك هو الصحيح كما مر للزوم الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص وهو شهر رمضان وقضائه والمرجع في غيرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة.
(2) لقضاء الفهم العرفي بعدم الفرق بين الثالث وغيره في مثل المقام ولأجله يتعدى عن النوم الثاني إلى الثالث في وجوب القضاء مع عدم ورود نص فيه كما تقدم.
وكيفما كان فالظاهر عدم وجوب الكفارة في النومة الثالثة أيضا وإن كان الأحوط ذلك لما عرفت، بل هي الأحوط في النومة الثانية أيضا للقول بها، بل الأولى في غير المعتاد لاحتمال العمد.
(1) هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدم منه (قده) من أن ابطال البقاء على الجنابة متعمدا خاص بشهر رمضان وقضائه ولا يسري إلى غيرهما من الصوم المعين، وما أفاده (قده) هناك هو الصحيح كما مر للزوم الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص وهو شهر رمضان وقضائه والمرجع في غيرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة.
(2) لقضاء الفهم العرفي بعدم الفرق بين الثالث وغيره في مثل المقام ولأجله يتعدى عن النوم الثاني إلى الثالث في وجوب القضاء مع عدم ورود نص فيه كما تقدم.