____________________
رفع المؤاخذة والعقاب المستتبع لنفي الحكم التكليفي لا اثبات الحكم الوضعي ليكون مفاده تصحيح العمل الناقص وتعلق الأمر بالباقي كي لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء، فإن هذا أجنبي عن مفاد الحديث رأسا كما ذكرناه في الأصول، ونحوها في الضعف دعوى المعارضة بينها وبين النصوص الدالة على عدم القضاء فيمن نام جنبا حتى أصبح بزعم أن النسبة بينهما عموم من وجه، فإن هذه النصوص تعم الناسي، كما أن صحيحة الحلبي تشمل النائم. إذ فيه أن تلك النصوص مفادها عدم البطلان من ناحية النوم، وعدم اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم فلا تنافي اقتران النوم بما يقتضي البطلان وهو سبق النسيان كما هو ظاهر.
(1) لم يتعرض (قده) لحكم غير المعين من ساير أقسام الصيام.
وكيفما كان فالأقوى ما ذكره (قده) من عدم الالحاق. أما في غير القضاء من الواجب المعين أو الموسع فظاهر لعدم الدليل على التعدي عن مورد النص بعد أن لم يكن القيد المذكور فيه راجعا إلى أصل الطبيعة وحقيقة الصيام في نفسه، وإنما كان ناظرا إلى فرد خاص منه وهو شهر رمضان.
وأما في القضاء فالتعدي مبني على أحد أمرين، أما دعوى تبعيته للأداء استنادا إلى ما دل على اتحاد المقضي وقضائه في الخصوصيات، أو دعوى دخول النسيان في صحيحي ابن سنان المتقدمين في قضاء رمضان وكلاهما كما ترى.
أما الأولى فلعدم الدليل على التبعية إلا في الخصوصيات المعتبرة في
(1) لم يتعرض (قده) لحكم غير المعين من ساير أقسام الصيام.
وكيفما كان فالأقوى ما ذكره (قده) من عدم الالحاق. أما في غير القضاء من الواجب المعين أو الموسع فظاهر لعدم الدليل على التعدي عن مورد النص بعد أن لم يكن القيد المذكور فيه راجعا إلى أصل الطبيعة وحقيقة الصيام في نفسه، وإنما كان ناظرا إلى فرد خاص منه وهو شهر رمضان.
وأما في القضاء فالتعدي مبني على أحد أمرين، أما دعوى تبعيته للأداء استنادا إلى ما دل على اتحاد المقضي وقضائه في الخصوصيات، أو دعوى دخول النسيان في صحيحي ابن سنان المتقدمين في قضاء رمضان وكلاهما كما ترى.
أما الأولى فلعدم الدليل على التبعية إلا في الخصوصيات المعتبرة في