____________________
والسنة القطعية فيطرح المخالف لهما. ثانيهما إن هذا الصحيحة موافقة لمذهب العامة، وتلك النصوص مخالفة فتحمل هذه على التقية.
فتحصل أن ما عليه المشهور بل المتسالم عليه تقريبا - من بطلان الصوم - بالبقاء على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر، وأنه يجب عليه القضاء حينئذ بل الكفارة أيضا - هو الصحيح وخلاف الصدوقين، ومن حذا حذوهما شاذ لا يعبأ به.
(1) إذ مضافا إلى القاعدة المقررة المستفادة من بعض النصوص من مساواة القضاء مع الأداء في الماهية واتحادهما في الأجزاء والشرائط ما لم يقم دليل على الخلاف يدل عليه في خصوص المقام جملة من النصوص كصحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ونحوها صحيحته الأخرى، وقريب منهما موثقة سماعة (1).
فعلي تقدير عدم تمامية القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصة وافية باثبات المطلوب.
(2) أما في المندوبة فلا اشكال في عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهرا
فتحصل أن ما عليه المشهور بل المتسالم عليه تقريبا - من بطلان الصوم - بالبقاء على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر، وأنه يجب عليه القضاء حينئذ بل الكفارة أيضا - هو الصحيح وخلاف الصدوقين، ومن حذا حذوهما شاذ لا يعبأ به.
(1) إذ مضافا إلى القاعدة المقررة المستفادة من بعض النصوص من مساواة القضاء مع الأداء في الماهية واتحادهما في الأجزاء والشرائط ما لم يقم دليل على الخلاف يدل عليه في خصوص المقام جملة من النصوص كصحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ونحوها صحيحته الأخرى، وقريب منهما موثقة سماعة (1).
فعلي تقدير عدم تمامية القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصة وافية باثبات المطلوب.
(2) أما في المندوبة فلا اشكال في عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهرا