____________________
(1) يقع الكلام في الاخبار الجزمي تارة مع العلم بكذب الخبر وأخرى مع الظن به وثالثة مع الشك.
أما مع العلم به والقطع بمخالفته للواقع، فإن فسرنا الكذب بأنه الاخبار على خلاف الاعتقاد كما قيل به واستشهد له بقوله تعالى، (والله يشهد أن المنافقين لكاذبون) حيث حكم تعالى عليهم بالكذب بمجرد المخالفة لاعتقادهم، وإن كان ما أخبروا به من رسالة النبي صلى الله عليه وآله مطابقا للواقع فقد تحقق البطلان في المقام بمجرد الاخبار وإن انكشف بعد ذلك أنه كان مطابقا للواقع لتحقق موضوعه بتمامه وهو التعمد إلى الاخبار بما يعتقد خلافه الذي هو المناط في الكذب حسب الفرض.
وإن فسرناه - كما هو الظاهر - بأنه الاخبار على خلاف الواقع، وأن الاعتقاد طريق إليه والآية المباركة لا تنافيه - لما قيل في محله من أن تكذيبهم راجع إلى قولهم: نشهد أنك. الخ - فحينئذ إن كان مخالفا للواقع فقد تعمد الكذب وبطل صومه، وأما إذا انكشف أنه مطابق للواقع فهو وإن لم يرتكب المفطر لانتفاء الكذب فلا كفارة عليه، إلا أنه مع ذلك يبطل صومه من أجل نية المفطر فالصوم باطل على كل حال طابق الواقع أم خالف وإنما الفرق من حيث ترتب الكفارة وعدمه.
وأما مع الظن فحيث إنه لا دليل على حجيته فيلحق بالشك، وحكمه عدم جواز الاخبار بدون العلم بالواقع على صورة الجزم، سواء أكان
أما مع العلم به والقطع بمخالفته للواقع، فإن فسرنا الكذب بأنه الاخبار على خلاف الاعتقاد كما قيل به واستشهد له بقوله تعالى، (والله يشهد أن المنافقين لكاذبون) حيث حكم تعالى عليهم بالكذب بمجرد المخالفة لاعتقادهم، وإن كان ما أخبروا به من رسالة النبي صلى الله عليه وآله مطابقا للواقع فقد تحقق البطلان في المقام بمجرد الاخبار وإن انكشف بعد ذلك أنه كان مطابقا للواقع لتحقق موضوعه بتمامه وهو التعمد إلى الاخبار بما يعتقد خلافه الذي هو المناط في الكذب حسب الفرض.
وإن فسرناه - كما هو الظاهر - بأنه الاخبار على خلاف الواقع، وأن الاعتقاد طريق إليه والآية المباركة لا تنافيه - لما قيل في محله من أن تكذيبهم راجع إلى قولهم: نشهد أنك. الخ - فحينئذ إن كان مخالفا للواقع فقد تعمد الكذب وبطل صومه، وأما إذا انكشف أنه مطابق للواقع فهو وإن لم يرتكب المفطر لانتفاء الكذب فلا كفارة عليه، إلا أنه مع ذلك يبطل صومه من أجل نية المفطر فالصوم باطل على كل حال طابق الواقع أم خالف وإنما الفرق من حيث ترتب الكفارة وعدمه.
وأما مع الظن فحيث إنه لا دليل على حجيته فيلحق بالشك، وحكمه عدم جواز الاخبار بدون العلم بالواقع على صورة الجزم، سواء أكان