مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا ثم قال: كذبت، بطل صومه وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق (2).
مسألة 23: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلا بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان (3)
____________________
(1) لما تقدم من أن المناط في صدق الكذب قصد الحكاية مع عدم المطابقة بأي مبرز كان فيعم الإشارة وغيرها.
(2) لكونه من الكذب غير الصريح في كلا الموردين الذي لا فرق بينه وبين الصريح في شمول الاطلاق، ولا موجب لدعوى الانصراف إلى الثاني كما لا يخفى.
ومن المعلوم أن محل الكلام ما إذا كان المقود نفي الواقع المطابق للخبر، لا نفي الخبر المطابق للواقع وإلا كان من الكذب على نفسه لا عليه تعالى كما هو ظاهر.
(3) فإن الرجوع - وإن لم يكن عن فصل - وكذا التوبة لا يغير الواقع ولا ينقلب الشئ عما هو عليه، فقد صدر الكذب بمجرد الفراغ من الكلام وتحقق المبطل فيترتب عليه الأثر بطبيعة الحال، وغاية ما تنفعه التوبة رفع الإثم دون البطلان.
(2) لكونه من الكذب غير الصريح في كلا الموردين الذي لا فرق بينه وبين الصريح في شمول الاطلاق، ولا موجب لدعوى الانصراف إلى الثاني كما لا يخفى.
ومن المعلوم أن محل الكلام ما إذا كان المقود نفي الواقع المطابق للخبر، لا نفي الخبر المطابق للواقع وإلا كان من الكذب على نفسه لا عليه تعالى كما هو ظاهر.
(3) فإن الرجوع - وإن لم يكن عن فصل - وكذا التوبة لا يغير الواقع ولا ينقلب الشئ عما هو عليه، فقد صدر الكذب بمجرد الفراغ من الكلام وتحقق المبطل فيترتب عليه الأثر بطبيعة الحال، وغاية ما تنفعه التوبة رفع الإثم دون البطلان.