مسألة 26: إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به (2).
____________________
ففي المقام إذا انكشف مخالفة الخبر للواقع واتصافه بالكذب، فقد تعمد الكذب حينئذ وبطل صومه، بل هو باطل وإن لم ينكشف، لأنه مع هذا العلم الاجمالي قاصد للكذب على تقدير مخالفة الواقع كما عرفت. فيوجب ذلك اخلالا بنية الصوم لأن اللازم على الصائم نية الامساك عن جميع المفطرات في جميع الآنات، وعلى جميع التقادير، والمفروض أنه غير ناو للامساك عن الكذب على تقدير كون الخبر المزبور مخالفا للواقع، فلم تقع النية على وجهها.
فتحصل أن الاخبار الجزمي مع احتمال المخالفة أيضا موجب للبطلان سواء انكشف الواقع أم لا، لعدم تعلق قصده بالصوم الصحيح.
ومنه يظهر الجواب عما أفيد من أنه غير عامد للكذب فلاحظ.
(1) لفقد الدليل بالنسبة إليهم ومقتضى الأصل البراءة كما هو واضح.
(2) من الواضح عدم الملازمة ين المفطرية وبين الحرمة لجواز حصول الافطار بالتناول الحلال كما في صورة الاضطرار إلى الأكل أو الشرب أو الارتماس في الماء لانقاذ نفس محترمة، بل قد يجب كما في الفرض الأخير فمجرد الحلية ولو لأجل التقية كما في المقام لا تنافي البطلان بعد اطلاق الدليل، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام، حيث إن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطرية الكذب
فتحصل أن الاخبار الجزمي مع احتمال المخالفة أيضا موجب للبطلان سواء انكشف الواقع أم لا، لعدم تعلق قصده بالصوم الصحيح.
ومنه يظهر الجواب عما أفيد من أنه غير عامد للكذب فلاحظ.
(1) لفقد الدليل بالنسبة إليهم ومقتضى الأصل البراءة كما هو واضح.
(2) من الواضح عدم الملازمة ين المفطرية وبين الحرمة لجواز حصول الافطار بالتناول الحلال كما في صورة الاضطرار إلى الأكل أو الشرب أو الارتماس في الماء لانقاذ نفس محترمة، بل قد يجب كما في الفرض الأخير فمجرد الحلية ولو لأجل التقية كما في المقام لا تنافي البطلان بعد اطلاق الدليل، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام، حيث إن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطرية الكذب