____________________
نعم هذا إنما هو بالإضافة إلى المصلي جماعة - لاختصاص الصحيحة به - وأما المنفرد فتقديم الفريضة هو الأفضل في حقه لاطلاق الروايات المتقدمة بل إن منها ما هو صريحة الدلالة على أن الأفضل لمن يصلي منفردا هو البدء بالفريضة وبها تحمل المطلقات المتقدمة على المصلي بالانفراد كما أنها خاصة لمن صلى جماعة، جواز التطوع لمن عليه قضاء فريضة:
(1) يقع الكلام في ذلك أيضا تارة في المقتضي للمنع وأخرى في المانع.
أما المقام الأول فالمعروف على ما في كلام صاحب الحدائق " قده " هو المنع ولكن المنسوب إلى الأكثر في كلام بعضهم هو الجواز وكيف كان فقد ذهب جماعة إلى المنع وعدم المشروعية كالعلامة وأكثر المتأخرين وممن قال به صاحب الحدائق " قده " كما هو الحال في الصوم المستحب لعدم مشروعيته ممن عليه صوم واجب، واستدل على عدم المشروعية بوجوه:
" منها ": قوله (ع) لا صلاة لمن عليه صلاة. لأن مقتضى اطلاقه أن كل صلاة غير الصلاة الثابتة على ذمة المكلف ليست بصلاة، نافلة كانت أم فريضة حاضرة، اللهم إلا أن يتضيق وقتها، لأنها جائزة حينئذ وقد خرجت بالدليل، وإلا فالفريضة أيضا ليست بصلاة عند السعة، وظاهر نفي الصلاة إنما هو نفي الحقيقة وعدم المشروعية فحمله على نفي الكمال الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل وقرينة.
(1) يقع الكلام في ذلك أيضا تارة في المقتضي للمنع وأخرى في المانع.
أما المقام الأول فالمعروف على ما في كلام صاحب الحدائق " قده " هو المنع ولكن المنسوب إلى الأكثر في كلام بعضهم هو الجواز وكيف كان فقد ذهب جماعة إلى المنع وعدم المشروعية كالعلامة وأكثر المتأخرين وممن قال به صاحب الحدائق " قده " كما هو الحال في الصوم المستحب لعدم مشروعيته ممن عليه صوم واجب، واستدل على عدم المشروعية بوجوه:
" منها ": قوله (ع) لا صلاة لمن عليه صلاة. لأن مقتضى اطلاقه أن كل صلاة غير الصلاة الثابتة على ذمة المكلف ليست بصلاة، نافلة كانت أم فريضة حاضرة، اللهم إلا أن يتضيق وقتها، لأنها جائزة حينئذ وقد خرجت بالدليل، وإلا فالفريضة أيضا ليست بصلاة عند السعة، وظاهر نفي الصلاة إنما هو نفي الحقيقة وعدم المشروعية فحمله على نفي الكمال الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل وقرينة.