____________________
وقد ظهر بما سردناه أن المربية إذا تمكنت من الاتيان بأربع صلوات مع التحفظ على شرطية الطهارة بالجمع بينها وجب الجمع بينها في حقها وذلك بأن تأتي بالظهرين في آخر الوقت والعشاءين في أوله حتى تقع الصلوات الأربع كلها مع الطهارة الخبثية.
نعم لو فرضنا أن الرواية المتقدمة معتبرة بحسب السند ولو بدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها لم يكن لاستثناء المربية عن أفضلية التعجيل مجال، لأن مقتضى اطلاق الرواية أن المربية بغسل قميصها مرة واحدة تتمكن من أن تصلي الظهرين في وقت فضيلتهما كغيرها من المكلفين وكذلك العشاءين، ولا دليل على أن الأفضل هو التأخير في حقها، والجمع بين الظهرين والعشاءين، وإن كان الجمع هو الأولى، ولو لفتوى الجماعة بأنه أفضل.
العاشر: المستحاضة الكبرى (1) للروايات المشتملة على أنها تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل وتصلي الظهرين مع الطهارة (* 1) والظاهر أن ذلك ليس من التخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بالفريضة في وقت فضيلتهما، لأن المستحاضة الكبرى تتمكن من الاغتسال لكل صلاة وتأتي بها في وقت فضيلتها، فإذا اغتسلت
نعم لو فرضنا أن الرواية المتقدمة معتبرة بحسب السند ولو بدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها لم يكن لاستثناء المربية عن أفضلية التعجيل مجال، لأن مقتضى اطلاق الرواية أن المربية بغسل قميصها مرة واحدة تتمكن من أن تصلي الظهرين في وقت فضيلتهما كغيرها من المكلفين وكذلك العشاءين، ولا دليل على أن الأفضل هو التأخير في حقها، والجمع بين الظهرين والعشاءين، وإن كان الجمع هو الأولى، ولو لفتوى الجماعة بأنه أفضل.
العاشر: المستحاضة الكبرى (1) للروايات المشتملة على أنها تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل وتصلي الظهرين مع الطهارة (* 1) والظاهر أن ذلك ليس من التخصيص فيما دل على أفضلية الاتيان بالفريضة في وقت فضيلتهما، لأن المستحاضة الكبرى تتمكن من الاغتسال لكل صلاة وتأتي بها في وقت فضيلتها، فإذا اغتسلت