(مسألة 12) إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (2).
____________________
من باب التقديم والتعجيل دون التوسعة، ولا شبهة في أن القضاء فيه أفضل للروايات المصرحة بذلك فمنها صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث ورد في آخرها: القضاء بالنهار أفضل (* 1).
(1) سواء أكان جواز تقديمها من باب التوسعة في وقتها أم من باب التعجيل والتقديم على الوقت فإن المستفاد من الروايات أن الاتيان بها قبل الانتصاف امتثال للأمر بها وإن ما أتى به مصداق للمأمور به إما للتوسعة في وقتها أو للتوسعة في مرحلة الامتثال وتجويز الاتيان بالمأمور به في غير الوقت المقرر له - كالقضاء - ومع حصول المأمور به وتحقق الامتثال لا مقتضي للاتيان بها ثانيا لسقوط الأمر المتعلق بها وعدم بقائه حتى يؤمر بالإعادة ثانيا.
(2) ما أفاده " قده " من اتمام صلاة الليل إذا صلى أربع ركعات ثم طلع الفجر وإن كان هو المعروف بين الأصحاب " قدهم " بل ادعى عليه الاجماع في كلماتهم إلا أن الشهرة والاجماع المدعى لا يصلح شئ منهما للاستدلال به في المقام، لعدم اعتبار الشهرة والاجماع، لأنه من الاجماع المنقول الذي لا نلتزم بحجيته.
بل الأمر كذلك حتى على تقدير أن يكون الاجماع المدعى محصلا للاطمئنان أو الظن ولا أقل من احتمال أن المجمعين استندوا في ذلك إلى
(1) سواء أكان جواز تقديمها من باب التوسعة في وقتها أم من باب التعجيل والتقديم على الوقت فإن المستفاد من الروايات أن الاتيان بها قبل الانتصاف امتثال للأمر بها وإن ما أتى به مصداق للمأمور به إما للتوسعة في وقتها أو للتوسعة في مرحلة الامتثال وتجويز الاتيان بالمأمور به في غير الوقت المقرر له - كالقضاء - ومع حصول المأمور به وتحقق الامتثال لا مقتضي للاتيان بها ثانيا لسقوط الأمر المتعلق بها وعدم بقائه حتى يؤمر بالإعادة ثانيا.
(2) ما أفاده " قده " من اتمام صلاة الليل إذا صلى أربع ركعات ثم طلع الفجر وإن كان هو المعروف بين الأصحاب " قدهم " بل ادعى عليه الاجماع في كلماتهم إلا أن الشهرة والاجماع المدعى لا يصلح شئ منهما للاستدلال به في المقام، لعدم اعتبار الشهرة والاجماع، لأنه من الاجماع المنقول الذي لا نلتزم بحجيته.
بل الأمر كذلك حتى على تقدير أن يكون الاجماع المدعى محصلا للاطمئنان أو الظن ولا أقل من احتمال أن المجمعين استندوا في ذلك إلى