____________________
فهو أمر آخر لعلنا نتكلم عليه في مورده وفي بعض الروايات أن حد الوقت الذي منع عن التطوع فيه هو ما إذا أخذ المقيم في الإقامة (* 1).
وكيف كان فلا يستفاد من ذلك ولا من الموثقة عدم مشروعية التطوع في وقت الاجزاء للفريضة أبدا والأخبار الناهية إنما تدل على المنع عن التنفل في وقت الفضيلة للفريضة لا مطلقا إذا فهي أخص من المدعى فلم يدلنا أية رواية تامة السند والدلالة على المنع وإنما ورد النهي عن التطوع فيما بين الأذان والإقامة أو بعد الذراع أو الذراعين أعني وقت فضيلة الفريضة وهو أخص من المدعى كما مر.
وهل النهي في ذلك نهي تحريمي يأتي عليه الكلام إن شاء الله.
فالمقتضي للمنع عن التطوع في وقت الفريضة قاصر من الابتداء.
فذلكة الكلام:
سردنا الأخبار المستدل بها على ما نسب إلى المشهور بل الأشهر من عدم جواز التنفل في وقت الفريضة إلا ما دل عليه الدليل وخرج عن هذا العموم بالخصوص، وقد عرفت أنها على طائفتين: طائفة وردت في القضاء ودلت على أن من عليه القضاء يأتي به ما لم يتضيق وقت الفريضة ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
وطائفة وردت في الصلوات الأدائية أما الطائفة الواردة في القضاء فقد عرفت عدم شمولها للمقام وأنها خارجة عن محل الكلام أو أخص منه كما مر.
وكيف كان فلا يستفاد من ذلك ولا من الموثقة عدم مشروعية التطوع في وقت الاجزاء للفريضة أبدا والأخبار الناهية إنما تدل على المنع عن التنفل في وقت الفضيلة للفريضة لا مطلقا إذا فهي أخص من المدعى فلم يدلنا أية رواية تامة السند والدلالة على المنع وإنما ورد النهي عن التطوع فيما بين الأذان والإقامة أو بعد الذراع أو الذراعين أعني وقت فضيلة الفريضة وهو أخص من المدعى كما مر.
وهل النهي في ذلك نهي تحريمي يأتي عليه الكلام إن شاء الله.
فالمقتضي للمنع عن التطوع في وقت الفريضة قاصر من الابتداء.
فذلكة الكلام:
سردنا الأخبار المستدل بها على ما نسب إلى المشهور بل الأشهر من عدم جواز التنفل في وقت الفريضة إلا ما دل عليه الدليل وخرج عن هذا العموم بالخصوص، وقد عرفت أنها على طائفتين: طائفة وردت في القضاء ودلت على أن من عليه القضاء يأتي به ما لم يتضيق وقت الفريضة ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.
وطائفة وردت في الصلوات الأدائية أما الطائفة الواردة في القضاء فقد عرفت عدم شمولها للمقام وأنها خارجة عن محل الكلام أو أخص منه كما مر.