____________________
عنه بالصيرفي وقد ينسب إلى مسكنه وبلدته فيعبر عنه بالساباطي، وقد عرفت أنه موثق وإن كان فحطي المذهب إذا فالرواية موثقة، ولا مناقشة في سندها.
نعم هذا بحسب طريق الصدوق في ثواب الأعمال، حيث رواها عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد الله ابن جبلة عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، وأما على طريق الكليني والشيخ (قدهما) فهي ضعيفة السند بعبد الرحمان بن سالم الواقع فيه وكذلك على طريق الصدوق في العلل، على أن في طريق الكليني - زائدا على ما قدمناه - سهل بن زياد وهو أيضا ضعيف هذا.
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بالمطلقات المتقدمة الدالة على أن أول الوقت أفضل وأنه تعجيل إلى الخير وأمر محبوب لله سبحانه.
قاعدة من أدرك (1) الظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في وجوب درك الركعة الواحدة من الصلاة - في مفروض المسألة - في وقتها إذ لا مسوغ لتفويتها بتوهم أن الوقت قد انقضى وأن له أن يصليها بعد خروج وقت الصلاة. فوجوب الاتيان بالركعة الواحدة في وقتها أمر متسالم عليه فيما بينهم.
نعم هذا بحسب طريق الصدوق في ثواب الأعمال، حيث رواها عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن عبد الله ابن جبلة عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، وأما على طريق الكليني والشيخ (قدهما) فهي ضعيفة السند بعبد الرحمان بن سالم الواقع فيه وكذلك على طريق الصدوق في العلل، على أن في طريق الكليني - زائدا على ما قدمناه - سهل بن زياد وهو أيضا ضعيف هذا.
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا بالمطلقات المتقدمة الدالة على أن أول الوقت أفضل وأنه تعجيل إلى الخير وأمر محبوب لله سبحانه.
قاعدة من أدرك (1) الظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في وجوب درك الركعة الواحدة من الصلاة - في مفروض المسألة - في وقتها إذ لا مسوغ لتفويتها بتوهم أن الوقت قد انقضى وأن له أن يصليها بعد خروج وقت الصلاة. فوجوب الاتيان بالركعة الواحدة في وقتها أمر متسالم عليه فيما بينهم.