(مسألة 8) قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة (1) وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، ووقتا اجزاء من الطرفين (2) وذكروا أن العصر أيضا كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين، ووقتا اجزاء من الطرفين (3) لكن قد عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال. نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل (4)} بين الصلاتين لا مشروعية للنافلة والتطوع - بمقتضى الروايتين - كما أن في موارد ثبوت النافلة ومشروعيتها لا يتحقق الجمع بين الصلاتين كما في غير السفر والإفاضة من عرفات. وأما أن في موارد كراهة الجمع بين الصلاتين واستحباب التنفل بينهما يحصل التفرقة بالنافلة بينهما وبها ترتفع الكراهة فهو أمر آخر لا دلالة للروايتين عليه.
(1) على ما تقدم فيه الكلام مفصلا.
(2) الأول بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الشفق بأن يقدم العشاء على ذهابه، والثاني بعد ثلث الليل إلى نصف الليل.
(3) " أحدهما ": قبل بلوغ الظل مثل الشاخص - بأن يصلي العصر بعد صلاة الظهر وقبل أن يبلغ الظل مثل الشاخص " وثانيهما ": بعد تجاوز الظل عن المثلين إلى الغروب.
(4) لا احتياط في الصبر إلى المثل أبدا، لأن الأفضل الاتيان بصلاة العصر بعد صلاة الظهر ونافلة العصر من دون انتظار وإن كان قبل المثل أو الذراعين، لما تقدم من الأخبار المعتبرة الآمرة بالتخفيف في النافلة ما استطعت، والاستعجال إلى الاتيان بالفريضة، لأنه من التعجيل إلى الخير وإن أول الوقت أفضل فإن مقتضى تلك الروايات أن الأفضل أن يؤتى