____________________
الأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على أن مبدء وقتي الظهرين هو الزوال إلا أن هذه قبل هذه. ولا مقتضي لرفع اليد عنها بالرواية الضعيفة فلا مناص من طرحها وإن أبيت عن طرحها فلا مانع ممن أن تحمل القامة فيها على الذراع ولو للرواية المتقدمة الدالة على أن القامة في كتاب علي (ع) هو الذراع وإن كان بعيدا في نفسه.
بقي في المقام أمران (الأول): إن الفئ بمقدار القدم والقدمين أو الذراع والذراعين أو القامة والقامتين أمر يختلف باختلاف ذي الظل من حيث الطول والقصر، فلو كان الشاخص طويلا كان الفئ فيه أيضا طويلا وإذا انعكس ينعكس، ومعنى ذلك أن صيرورة الظل قدما في الشاخص الطوال أسرع من صيرورته كذلك في القصار، ومن هنا وقع ذلك موردا للسؤال في بعض الروايات وأجاب (ع) عن ذلك في رواية إسماعيل الجعفي بأن جدار مسجد الرسول صلى الله عليه وآله كان بمقدار القامة يومئذ (* 1).
والمراد بالقامة قامة الانسان المتعارف، ومعه يكون المراد بالقدم سبع القامة، لأن القامة المتعارفة سبعة أقدام، وعلى ذلك فالتحديد إنما هو بأمر عام لا يكاد يختلف باختلاف الشواخص في الطول والقصر، فإن المدار على أن يكون فيئ كل شاخص بمقدار سبعه وهو وقت صلاتي الظهرين بالمعني الذي عرفت.
بقي في المقام أمران (الأول): إن الفئ بمقدار القدم والقدمين أو الذراع والذراعين أو القامة والقامتين أمر يختلف باختلاف ذي الظل من حيث الطول والقصر، فلو كان الشاخص طويلا كان الفئ فيه أيضا طويلا وإذا انعكس ينعكس، ومعنى ذلك أن صيرورة الظل قدما في الشاخص الطوال أسرع من صيرورته كذلك في القصار، ومن هنا وقع ذلك موردا للسؤال في بعض الروايات وأجاب (ع) عن ذلك في رواية إسماعيل الجعفي بأن جدار مسجد الرسول صلى الله عليه وآله كان بمقدار القامة يومئذ (* 1).
والمراد بالقامة قامة الانسان المتعارف، ومعه يكون المراد بالقدم سبع القامة، لأن القامة المتعارفة سبعة أقدام، وعلى ذلك فالتحديد إنما هو بأمر عام لا يكاد يختلف باختلاف الشواخص في الطول والقصر، فإن المدار على أن يكون فيئ كل شاخص بمقدار سبعه وهو وقت صلاتي الظهرين بالمعني الذي عرفت.