____________________
النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين (1) المعروف بين الأصحاب أن النوافل كلها يؤتى بها ركعتين ركعتين ولا تشرع الاتيان بها ركعة ركعة بأن يسلم في كل ركعة ويأتي بها مفصولة كما لا يشرع الاتيان بها زائدة على الركعتين كثلاث ركعات أو أربع متصلات إلا في الوتر) وصلاة الأعرابي.
وادعي الاجماع على ذلك في كلام الشيخ وابن إدريس (قدهما) وخالف فيه المحقق الأردبيلي (قده) وذهب إلى جواز الاتيان بالنوافل ركعة ركعة أو زائدة على الركعتين موصولة كثلاث ركعات أو أربع، واستدل للمشهور بالاجماع كما عرفت.
وفيه أن الاجماع التعبدي غير محقق في محل الكلام والمظنون بل المطمئن به أن القائلين بذلك إنما استندوا في ذلك إلى الروايات فالاجماع مدركي ولا بد من ملاحظة الروايات وقتئذ.
وبرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟
قال: لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين (* 1).
ونوقش في الاستدلال بها تارة من حيت السند، لأن فيه عبد الله ابن الحسن وهو مجهول لم يوثق في كلام المترجمين له نعم إنما نعلم أن جده علي بن جعفر فحسب وهذا لا يكفي في توثيقه.
وادعي الاجماع على ذلك في كلام الشيخ وابن إدريس (قدهما) وخالف فيه المحقق الأردبيلي (قده) وذهب إلى جواز الاتيان بالنوافل ركعة ركعة أو زائدة على الركعتين موصولة كثلاث ركعات أو أربع، واستدل للمشهور بالاجماع كما عرفت.
وفيه أن الاجماع التعبدي غير محقق في محل الكلام والمظنون بل المطمئن به أن القائلين بذلك إنما استندوا في ذلك إلى الروايات فالاجماع مدركي ولا بد من ملاحظة الروايات وقتئذ.
وبرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟
قال: لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين (* 1).
ونوقش في الاستدلال بها تارة من حيت السند، لأن فيه عبد الله ابن الحسن وهو مجهول لم يوثق في كلام المترجمين له نعم إنما نعلم أن جده علي بن جعفر فحسب وهذا لا يكفي في توثيقه.