____________________
وهو صائم قال: فقال: إن خرج من قبل إن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (* 1) ورواها الصدوق باسناده عن الحلبي كما رواها الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم.. (* 2).
وقد أطلق فيها نصف النهار على الزوال وهذا يدلنا على أن اليوم ابتداءه أول طلوع الشمس دون طلوع الفجر وأن ما بين الطلوعين من الليل على التقريب المتقدم فلاحظ هذا.
على أن المصطلح عليه عند علماء الهيئة والمنجمين اطلاق اليوم على ما بين طلوع الشمس وغروبها وهذا أمر دارج شايع في اصطلاحهم حيث يطلقون اليوم ويريدون به ما بين طلوع الشمس إلى الغروب إذا فلا مناص من أن يراد بمنتصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها.
ما يعرف به طلوع الفجر (1) المعروف بين الأصحاب " قدهم " بل لم يعرف الخلاف عندهم في أن طلوع الفجر الذي جعل مبدء لوجوب الامساك وصلاة الفجر هو
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم.. (* 2).
وقد أطلق فيها نصف النهار على الزوال وهذا يدلنا على أن اليوم ابتداءه أول طلوع الشمس دون طلوع الفجر وأن ما بين الطلوعين من الليل على التقريب المتقدم فلاحظ هذا.
على أن المصطلح عليه عند علماء الهيئة والمنجمين اطلاق اليوم على ما بين طلوع الشمس وغروبها وهذا أمر دارج شايع في اصطلاحهم حيث يطلقون اليوم ويريدون به ما بين طلوع الشمس إلى الغروب إذا فلا مناص من أن يراد بمنتصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها.
ما يعرف به طلوع الفجر (1) المعروف بين الأصحاب " قدهم " بل لم يعرف الخلاف عندهم في أن طلوع الفجر الذي جعل مبدء لوجوب الامساك وصلاة الفجر هو