____________________
التطوع في وقت الفريضة (1) اختلفت كلماتهم في جواز التطوع في وقت الفريضة فعن الشيخين والعلامة في بعض كتبه وكثير من القدماء والمتأخرين القول بالمنع وعدم جواز التطوع ممن عليه الفريضة الأدائية أو القضائية. كما لا يجوز الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب أداء أو قضاء من غير كلام، فلتكن الصلاة كالصوم من تلك الجهة، بل عن المحقق التصريح بعدم الجواز - في المعتبر - واسناده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، وذكر في الشرايع أنه يصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاءها، ومن ذلك أيضا يظهر أن المحقق يرى المنع عن الاتيان بالنافلة بعد دخول وقت الفريضة.
وذهب جماعة ومنهم الشهيدان " قدهما " إلى الجواز، بل عن الدروس أنه الأشهر، وهذا يدلنا على أن القول بالجواز أكثر من القول بالمنع، ولعل مراده بذلك أن القول بالجواز هو الأشهر عند المتأخرين، لئلا ينافي ذلك ما قدمنا نقله عن المحقق من أن المنع كالمتسالم عليه فيما بينهم أو على الأقل - أنه أمر معروف والقائل به كثير وكيف كان: القائل بكل من القولين كثير وجملة معتد بها شخصا وعددا، ومنشأ الخلاف في المسألة هو الاختلاف فيما يستفاد من الروايات الواردة في المسألة.
وذهب جماعة ومنهم الشهيدان " قدهما " إلى الجواز، بل عن الدروس أنه الأشهر، وهذا يدلنا على أن القول بالجواز أكثر من القول بالمنع، ولعل مراده بذلك أن القول بالجواز هو الأشهر عند المتأخرين، لئلا ينافي ذلك ما قدمنا نقله عن المحقق من أن المنع كالمتسالم عليه فيما بينهم أو على الأقل - أنه أمر معروف والقائل به كثير وكيف كان: القائل بكل من القولين كثير وجملة معتد بها شخصا وعددا، ومنشأ الخلاف في المسألة هو الاختلاف فيما يستفاد من الروايات الواردة في المسألة.