____________________
مطلقا وأن النص إنما دل على استحباب الإعادة فيما إذا قدمها على وقتها بشرطين وقيدين:
" أحدهما ": أن ينام بعد الاتيان بها.
" وثانيهما ": أن ينتبه قبل الفجر أو عنده.
وأما إذا نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر أو لم ينم أصلا فلا دليل على استحباب إعادتها بوجه وقد دلت على ذلك صحيحة حماد بن عثمان قال: قال لي أبو عبد الله (ع): ربما صليتهما وعلى ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (* 1).
وموثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إني لأصلي صلاة صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل إن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما (* 2).
وهاتان الروايتان تدلان على استحباب إعادة الركعتين فيما إذا قدمهما المكلف على وقتهما بالشرطين المتقدمين. وأما إنهما إذا قدمتا على الوقت يستحب إعادتهما مطلقا - كما صنعه الماتن - فلم يدل عليه دليل.
وقت نافلة الليل (1) يقع الكلام في ذلك تارة من حيث المبدء وأخرى من حيث المنتهى.
" أحدهما ": أن ينام بعد الاتيان بها.
" وثانيهما ": أن ينتبه قبل الفجر أو عنده.
وأما إذا نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر أو لم ينم أصلا فلا دليل على استحباب إعادتها بوجه وقد دلت على ذلك صحيحة حماد بن عثمان قال: قال لي أبو عبد الله (ع): ربما صليتهما وعلى ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (* 1).
وموثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إني لأصلي صلاة صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل إن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما (* 2).
وهاتان الروايتان تدلان على استحباب إعادة الركعتين فيما إذا قدمهما المكلف على وقتهما بالشرطين المتقدمين. وأما إنهما إذا قدمتا على الوقت يستحب إعادتهما مطلقا - كما صنعه الماتن - فلم يدل عليه دليل.
وقت نافلة الليل (1) يقع الكلام في ذلك تارة من حيث المبدء وأخرى من حيث المنتهى.