" السابع ": تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات (1).
____________________
(1) إنما يتم ما أفاده " قده " مع التفصيل المتقدم فيما إذا ثبت أن فضيلة الجماعة تتزايد المقتدين بأن تكون فضيلة الجماعة عند بلوغ عددهم مائة - مثلا - أكثر وأزيد منها فيما إذا بلغ خمسين وهكذا، لأن تأخير الصلاة حينئذ إلى آخر وقت الفضيلة أو وسطه لأجل درك فضيلة الكثرة والتزايد أفضل من الاتيان بها في أول وقت الفضيلة لأن فيه جميعا بين الفضيلتين، وأن فضيلة الكثرة أهم وأقوى من فضيلة الاتيان بها في أول وقت الفضيلة.
نعم لا أفضلية في تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها بالكلية، والاتيان بها في خارجه، لأجل درك فضيلة الكثرة في الجماعة. بل الأفضل أن يؤتى بها في وقت فضيلتها، لأن تلك الفضيلة أهم من فضيلة الكثرة هذا إلا أن تزايد الفضيلة بتزايد المقتدين لم تثبت بدليل، ولم يرد في شئ من النصوص القابلة للاستدلال بها - وإن كان الالتزام به موافقا للذوق - والروايات التي أوردها صاحب الوسائل في المقام راجعة إلى فضيلة أصل الجماعة ولا دلالة لها على تزايدها بتزايد المتقدمين فليراجع.
السابع: مزاحمة صلاة الليل (2) وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن اتمام صلاة الليل فيما إذا طلع الفجر وقد صلى منها أربع ركعات لم يثبت استحبابه بدليل وأن ما استدل به عليه ضعيف وغير صالح لأن يرفع به اليد عما دل على
نعم لا أفضلية في تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها بالكلية، والاتيان بها في خارجه، لأجل درك فضيلة الكثرة في الجماعة. بل الأفضل أن يؤتى بها في وقت فضيلتها، لأن تلك الفضيلة أهم من فضيلة الكثرة هذا إلا أن تزايد الفضيلة بتزايد المقتدين لم تثبت بدليل، ولم يرد في شئ من النصوص القابلة للاستدلال بها - وإن كان الالتزام به موافقا للذوق - والروايات التي أوردها صاحب الوسائل في المقام راجعة إلى فضيلة أصل الجماعة ولا دلالة لها على تزايدها بتزايد المتقدمين فليراجع.
السابع: مزاحمة صلاة الليل (2) وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة وذكرنا أن اتمام صلاة الليل فيما إذا طلع الفجر وقد صلى منها أربع ركعات لم يثبت استحبابه بدليل وأن ما استدل به عليه ضعيف وغير صالح لأن يرفع به اليد عما دل على