____________________
بقاءه إلى آخره كارتفاعه لم يكن أي مانع من التمسك باستصحاب بقاء العذر إلى منتهى وقت الصلاة - بناء على جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية - كما هو الصحيح وبه يحرز أن العذر مستوعب للوقت كله.
وهو كالعلم الوجداني ببقاء العذر كذلك فيشرع له البدار والاتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت.
ثم إذا لم ينكشف له الخلاف واستمر العذر إلى منتهى الوقت فهو وإذا ارتفع العذر قبل ذلك وجبت عليه الإعادة لعدم اجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية. والأمر الواقعي باق بعد بحاله فلا مناص من امتثاله على ما حررناه في محله، وكيف كان فلا مانع عن الحكم بمشروعية البدار - في هذا القسم - بالاستصحاب.
وبهذا يظهر أن الحق في المسألة عكس ما ذكره الماتن، وأن الصحيح بالنسبة إلى المتيمم عدم جواز البدار، وجوازه بالإضافة إلى سائر ذوي الأعذار، وإن كان ذلك حكما ظاهريا تجب معه الإعادة علي تقدير انكشاف الخلاف وارتفاع العذر قبل خروج الوقت وانقضائه.
الرابع: مدافعة الأخبثين (1) جواز التأخير في هذا القسم من باب التخصيص - حقيقة - بمعنى أن المكلف لو صلى مع المدافعة ولم يؤخر الصلاة لدفع الأخبثين لوقعت صلاته مرجوحة وفي غير الوقت الأفضل، ويدل عليه صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة
وهو كالعلم الوجداني ببقاء العذر كذلك فيشرع له البدار والاتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت.
ثم إذا لم ينكشف له الخلاف واستمر العذر إلى منتهى الوقت فهو وإذا ارتفع العذر قبل ذلك وجبت عليه الإعادة لعدم اجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية. والأمر الواقعي باق بعد بحاله فلا مناص من امتثاله على ما حررناه في محله، وكيف كان فلا مانع عن الحكم بمشروعية البدار - في هذا القسم - بالاستصحاب.
وبهذا يظهر أن الحق في المسألة عكس ما ذكره الماتن، وأن الصحيح بالنسبة إلى المتيمم عدم جواز البدار، وجوازه بالإضافة إلى سائر ذوي الأعذار، وإن كان ذلك حكما ظاهريا تجب معه الإعادة علي تقدير انكشاف الخلاف وارتفاع العذر قبل خروج الوقت وانقضائه.
الرابع: مدافعة الأخبثين (1) جواز التأخير في هذا القسم من باب التخصيص - حقيقة - بمعنى أن المكلف لو صلى مع المدافعة ولم يؤخر الصلاة لدفع الأخبثين لوقعت صلاته مرجوحة وفي غير الوقت الأفضل، ويدل عليه صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة