____________________
مرة وقل هو الله أحد خمس عشر مرة: (* 1) وهي مرسلة، والكلام فيها هو الكلام في صلاة الغفيلة، وأنها على تقدير ثبوتها إذا أتى بها قبل النافلة احتسبت منها وسقط بها الأمر بالنافلة أيضا، وإذا أتي بها متأخرة عنها لم يحتسب من النافلة، وحيث لم تثبت ثبوتا شرعيا كما عرفت فلا مخرج لها عما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة إذا فالاتيان بها بعد النافلة خلاف الاحتياط والأولى الاتيان بها - كالغفيلة - قبل النافلة لتكون مجمعا لامتثال الأمر بكل من النافلة وصلاة الوصية فتقع امتثالا لكليهما على تقدير ثبوتها واقعا - وامتثالا لأمر النافلة - على تقدير عدم ثبوتها كذلك -.
الصلاة الوسطى وتعيينها (1) ليس هناك أي أثر شرعي يترتب على تعيين المراد بالصلاة الوسطى وأنه صلاة الظهر أو غيرها، لأن الفرائض اليومية - بأجمعها - واجبة الاتيان على المكلفين، وإن كان بعضها أهم وأكد عن بعضها الآخر.
نعم تظهر الثمرة في النذر إذا نذر أن يعطي لمن يأتي بالصلاة الوسطى كذا، ولم يرد بها صلاة معينة، وإلا اتبع قصده لا محالة، فإنه وقتئذ
الصلاة الوسطى وتعيينها (1) ليس هناك أي أثر شرعي يترتب على تعيين المراد بالصلاة الوسطى وأنه صلاة الظهر أو غيرها، لأن الفرائض اليومية - بأجمعها - واجبة الاتيان على المكلفين، وإن كان بعضها أهم وأكد عن بعضها الآخر.
نعم تظهر الثمرة في النذر إذا نذر أن يعطي لمن يأتي بالصلاة الوسطى كذا، ولم يرد بها صلاة معينة، وإلا اتبع قصده لا محالة، فإنه وقتئذ